الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ومن دخل الحرم بصيد أرسله ) أي فعليه أن يطلقه ; لأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم إذ هو صار من صيد الحرم فاستحق الأمن أراد به ما إذا دخل به ، وهو ممسك له بيده الجارحة ; لأنه سيصرح بأنه إذا أحرم ، وفي بيته أو في قفصه صيد لا يرسله فكذلك إذا دخل الحرم ، ومعه صيد في قفصه لا في يده لا يرسله ; لأنه لا فرق بينهما فالحاصل أن من أحرم ، وفي يده صيد حقيقة أو دخل الحرم كذلك وجب إرساله ، وإن كان في بيته أو قفصه لا يجب إرساله فيهما فنبه بمسألة دخول الحرم هنا على مسألة المحرم ونبه بمسألة المحرم الآتية على مسألة الحرم ، وعمم الداخل ليشمل الحلال والمحرم ، وليس المراد من إرساله تسييبه ; لأن تسيب الدابة حرام بل يطلقه على وجه لا يضيع ، ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال حتى لو خرج إلى الحل فله أن يمسكه ، ولو أخذه إنسان يسترده ، وأطلق في الصيد فشمل ما إذا كان من الجوارح أو لا فلو دخل الحرم ، ومعه بازي فأرسله فقتل حمام الحرم فإنه لا شيء عليه ; لأنه فعل ما هو الواجب عليه ، وقد قدمناه .

                                                                                        [ ص: 44 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 44 ] دخل الحرم بصيد أرسله ( قوله : بل يطلقه على وجه لا يضيع ) سيأتي تفسيره بأن يرسله في بيت أو يودعه عند إنسان .




                                                                                        الخدمات العلمية