( قوله : ومن لا يرسله ) أي لا يجب إطلاقه ; لأن الصحابة كانوا يحرمون ، وفي بيوتهم صيود ودواجن ، ولم ينقل عنهم إرسالها وبذلك جرت العادة الفاشية ، وهي من إحدى الحجج ; ولأن الواجب عدم التعرض ، وهو ليس بمتعرض من جهته [ ص: 45 ] ; لأنه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير أنه في ملكه ، ولو أحرم ، وفي بيته أو قفصه صيد فهو على ملكه فلا يعتبر ببقاء الملك أطلقه فشمل ما إذا كان القفص في يده ; لأنه في القفص لا في يده بدليل جواز أرسله في مفازة ، وقيل يلزمه إرساله على وجه لا يضيع بأن يرسله في بيت أو يودعه عند إنسان بناء على كونه في يده بدليل أنه يصير غاصبا له بغصب القفص ، وقيد بكونه في بيته أو قفصه ; لأنه لو كان بيده الجارحة لزمه إرساله اتفاقا فلو هلك ، وهو في يده لزمه الجزاء ، وإن كان مالكا له للجناية على الإحرام بإمساكه ، وفي المغرب شاة داجن ألفت البيوت ، وعن أخذ المصحف بغلافه للمحدث الدواجن خلاف السائمة . ا هـ . فالمراد بالصيد نحو الصقر والشاهين وبالدواجن نحو الغزالة . الكرخي