( قوله : ومن رفضها ) ; لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة فيصير جامعا بين العمرتين من حيث الأفعال فلزمه الرفض كما لو أحرم بهما أو جامعا بين حجتين إحراما فعليه أن يرفض الثانية كما لو أحرم بحجتين ، ولزمه القضاء لصحة الشروع ودم للرفض بالتحلل قبل أوانه ، وقد شبهوا فائت الحج بالمسبوق فإنه مقتد تحريمة حتى لا يجوز اقتداء الغير به ، ومنفرد أداء حتى تلزمه القراءة ، والله تعالى أعلم . فاته الحج فأحرم بعمرة أو حجة