( قوله : وصح ) بيان لكون اشتراط إسلام الشاهد إنما هو إذا كانا مسلمين أما إذا كانت ذمية فلا عندهما ، وقال تزوج مسلم ذمية عند ذميين لا يجوز ; لأن السماع في النكاح شهادة ، ولا شهادة للكافر على المسلم فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم ، ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال ، وهما شاهدان عليها بخلاف ما إذا لم يسمعا كلامه ; لأن العقد ينعقد بكلاميهما ، والشهادة شرط على العقد أطلق في الذميين فشمل ما إذا كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين كذا في البدائع ، وقيد بصحة العقد ; لأن أداءهما عند القاضي عند إنكار المسلم غير صحيح إجماعا ، وعند إنكارها مقبول عندهما مطلقا ، وعند محمد إن قالا كان معنا مسلمان وقت العقد قبل ، وإلا فلا ، وكذا إذا أسلما ، وأديا فعلى هذا الخلاف كذا في شرح محمد ، وعن الطحاوي لا تقبل شهادتهما مطلقا قال : في البدائع ، وهو الصحيح من مذهبه ; لأنها قامت على إثبات فعل المسلم على نكاح فاسد . محمد
( فروع ) لا تقبل ، وعلى نصرانية تقبل شهد نصرانيان بإسلام نصراني فجحد تقبل لا في عكسه شهد نصرانيان على كافر بأجرة لمسلم لا تقبل خلافا شهد نصرانيان باستحقاق ما اشترى نصراني من مسلم لنصراني . لأبي يوسف