( قوله ) أي لا ينفذ عقد الولي عليها بغير رضاها عندنا خلافا ولا تجبر بكر بالغة على النكاح له : الاعتبار بالصغيرة ، وهذا ; لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها . ولنا : أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية والولاية على الصغير لقصور عقلها ، وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال ، وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة فيبرأ الزوج بالدفع إليه ولهذا لا يملك مع نهيها ، والجد كالأب كما في الخانية وزاد في جوامع الفقه القاضي وجعله كالأب وفي المبسوط بخلاف سائر الأولياء ليس لهم حق قبض مهرها بدون أمرها ; لأنه معبر وكما لا تتوجه المطالبة عليه بتسليم المعقود عليه لا يكون إليه قبض البدل وبخلاف سائر الديون فإن الأب لا يملك قبضها كما في المجتبى للشافعي
وهذا كله إذا قبض الأب المسمى قال في الظهيرية رجل ينظر إن كان في بلدة لم يجر التعارف بدفع الضيعة في المهر لم يجز ; لأن هذا شراء والبلوغ قاطع للولاية وإن كان في بلدة جرى التعارف بذلك جاز ; لأن هذا قبض للمهر وإن تزوج امرأة بكرا بالغة على مهر مسمى ودفع إلى أبيها مهرها ضيعة فلما بلغها الخبر قالت لا أرضى بما فعل الأب فإن كان في بلد جرى التعارف بذلك جاز وإلا فلا ا هـ . كانت البنت صغيرة فأخذ الأب مكان المهر ضيعة لا تساوي المهر
زاد في الذخيرة وعليه الفتوى وفيها أيضا : وليس للأب قبض ما وهبه أو أهداه الزوج للبكر البالغة قبل الدخول حتى لو قبضها بغير إذنها كان للزوج الاسترداد . ا هـ .
وأما قبض الصغير فللاب والجد والوصي دون سائر الأولياء ولو أما فلو دفعه إلى أمها فإن وصية برئ وإلا خيرت بعد بلوغها بين أخذها منه أو منها وله أن يرجع على الأم إن أخذت منه البنت كما في المحيط وغيره ، وللأب والجد المطالبة به وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها ، بخلاف النفقة . والقاضي كالأب إلا إذا زفت ، وليس لأحد قبض مهر الثيب البالغة فلو اختلف الأب والزوج في الدخول فالقول للأب ويحلف على نفي العلم إن لم تعترف المرأة به وله تحليفها أيضا على أنه لم يدخل بها كما في الذخيرة وإقرار الأب بقبض الصداق عند إنكارها وعدم البينة غير مقبول إن كانت وقته ثيبا بالغة وإلا فمقبول وإقراره أنه قبضه وهي صغيرة مع إنكارها وعدم البيان غير مقبول إن كانت وقته بالغة وإلا فمقبول وترجع على الزوج [ ص: 119 ] وليس للزوج أن يرجع على الأب إلا إذا شرط براءته من الصداق وقت القبض كما في فتح القدير وغيره وفي الذخيرة والحكم فيما بين الوكيل والمدين ورب الدين في مثل هذا نظير الحكم فيما بين الأب والمرأة والزوج . ا هـ .
وفي المحيط إن كانت المرأة بكرا لم يصدق إلا ببينة ; لأن له حق القبض وليس له حق الرد وإن كانت ثيبا صدق ; لأنه ليس له حق القبض فإذا قبض بأمر الزوج كان أمانة للزوج عنده فيصدق في رد الأمانة عليه كالمودع إذا قال رددت الوديعة . ا هـ . رجل قبض مهر ابنته من الزوج ثم ادعى عليه الرد ثانيا
وفي الذخيرة للأب المخاصمة مع الزوج في مهر البكر البالغة كما له أن يقبضه ، ولا يشترط إحضار المرأة للاستيفاء عندنا خلافا فإن قال الزوج للقاضي : مر الأب فليقبض المهر مني وليسلم الجارية إلي ، فإن القاضي يقول له : اقبض المهر وادفعها إليه ، فإن امتنع الأب من ذلك ليس على الزوج دفعه إليه ولو قال الأب : ليست في منزلي ولا أعرف مكانها فليس على الزوج دفعه أيضا ، وإن قال الأب : هي في منزلي ، وإنما أقبض المهر وأجهزها به وأسلمها إليه فالقاضي يأمر الزوج بالدفع إليه فإن طلب الزوج كفيلا بالمهر فالقاضي يأمر الأب بكفيل بالمهر فإذا أتى بكفيل أمر الزوج بدفع المهر فإن سلم البنت إليه برئ الكفيل وإن عجز عن ذلك توصل الزوج إلى حقه بالكفيل فيعتدل النظر من الجانبين ، وهكذا كان يقول لزفر أولا ثم رجع وقال : القاضي يأمر الأب أن يجعل المرأة مهيأة للتسليم ويحضرها ويأمر الزوج بدفع المهر والأب بتسليم البنت فيكون دفع الزوج المهر عند تسليمها نفسها إلى الزوج ; لأن النظر لا يحصل للزوج بالكفالة ; لأنه لا يصل إلى المرأة لا محالة بالكفالة ، وإنما النظر في تسليم المهر بحضرتها ، قال أبو يوسف الخصاف ، وهذا أحسن القولين ا هـ وفي الخلاصة لا يصح هذا الضمان ا هـ . الأب إذا جعل بعض مهر البنت آجلا والبعض عاجلا ووهب البعض كما هو المعهود ، ثم قال : إن لم تجز البنت الهبة فقد ضمنت من مالي أن أؤدي قدر الهبة