وأيضا مع أن الفرقة جاءت من قبله ; لأن فساد النكاح حكم تعلق بالملك وكل حكم تعلق بالملك فإنه يحال على قبول المشتري لا على إيجاب البائع ، وإنما سقط كل الصداق ; لأنه فسخ من كل وجه ا هـ . لو اشترى منكوحته قبل الدخول بها فإنه يسقط كل الصداق
بلفظه ، ويرده صاحب الذخيرة إذا فإنها فرقة هي فسخ من كل وجه مع أنه لم يسقط كل المهر بل يجب نصفه فالحق أن لا يجعل لهذه المسألة ضابط بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل . ثم اعلم أن الفرقة ثلاثة عشر فرقة : سبعة منها تحتاج إلى القضاء وستة لا تحتاج ، أما الأولى : فالفرقة بالجب والفرقة بالعنة والفرقة بخيار البلوغ والفرقة بعدم الكفاءة والفرقة بنقصان المهر والفرقة بإباء الزوج عن الإسلام والفرقة باللعان ، وإنما توقفت على القضاء ; لأنها تنبني على سبب خفي ; لأن الكفاءة شيء لا يعرف بالحس وأسبابها مختلفة ، وكذا بنقصان مهر المثل وخيار البلوغ مبني على قصور الشفقة وهو أمر باطن والإباء ربما يوجد وربما لا يوجد ، وكذا البقية ، وأما الثانية : فالفرقة بخيار العتق والفرقة بالإيلاء والفرقة بالرد والفرقة بتباين الدارين والفرقة بملك أحد الزوجين صاحبه والفرقة في النكاح الفاسد ، وإنما لم تتوقف هذه الستة على القضاء ; لأنها تبتنى على سبب جلي ثم قال ارتد الزوج قبل الدخول الإمام المحبوبي في التنقيح كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من قبل الزوج فهي فرقة بغير طلاق كالردة من جهة المرأة وخيار البلوغ وخيار العتاقة وعدم الكفاءة ; وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والجب والعنة ولا يلزم على هذا ردة الزوج على قول أبي حنيفة ; لأن بالردة ينتفي الملك فينتفي الحل الذي هو من لوازم الملك فإنما حصلت الفرقة بالتنافي والتضاد لا بوجود المباشرة من الزوج بخلاف الإباء من جهة الزوج حيث يكون طلاقا عند وأبي يوسف أبي حنيفة ; لأنه لا تنافي بدليل أن الملك يبقى بعدم الإباء فلهذا افترقا ا هـ . ومحمد
[ ص: 130 ]