وأما فاختار في الهداية أنه طاهر ولا يؤكل وصححه في منية المصلي وبه اندفع ما في النهاية أنه لم يرجحه أحد وعن لبنها البزدوي أنه يعتبر فيه الكثير الفاحش وصححه التمرتاشي وصحح بعضهم أنه نجس نجاسة غليظة ، وفي المحيط أنه نجس في ظاهر الرواية ومقتضى القول بطهارته القول بحل أكله وشربه ويدل عليه ما في المبسوط قيل لم قلت بطهارة بول ما يؤكل لحمه ولم تقل بطهارة روثه قال كما قلت بطهارة بوله أبحت شربه ولو قلت بطهارة روثه لأبحت أكله ولا أحد يقول بها . ا هـ . لمحمد
فإن ظاهره أن الطهارة والحل متلازمان يلزم من القول بأحدهما القول بالآخر ، ومن المشايخ من قال بنجاسة سؤر الحمار دون الأتان ; لأن الحمار ينجس فمه بشم البول ، وفي البدائع ، وهذا غير سديد ; لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر في إزالة الثابت وقال قاضي خان : والأصح أنه لا فرق بينهما ولما ثبت الحكم في الحمار ثبت في البغل ; لأنه من نسله فيكون بمنزلته قال الزيلعي هذا إذا كانت أمه أتانا فظاهر ; لأن الأم هي المعتبرة في الحكم ، وإن كانت فرسا ففيه إشكال لما ذكرنا أن العبرة للأم ألا ترى أن حل أكله ويجزئ في الأضحية فكان ينبغي أن [ ص: 142 ] يكون مأكولا عندهما وطاهرا عند الذئب لو نزا على شاة فولدت ذئبا اعتبار للأم ، وفي الغاية إذا أبي حنيفة لا يكره لحم البغل المتولد منهما عند نزا الحمار على الرمكة فعلى هذا لا يصير سؤره مشكوكا . ا هـ . محمد
الرمكة ، وهي الفرس ، وهي البرذونة تتخذ للنسل كذا في المغرب ويمكن الجواب عن الإشكال بأن البغل لما كان متولدا من الحمار والفرس فصار سؤره كسؤر فرس اختلط بسؤر الحمار فصار مشكوكا ذكره في معراج الدراية وغيره وذكر مسكين في شرح الكتاب سؤالا فقال : فإن قلت أين ذهب قولك الولد يتبع الأم في الحل والحرمة قلت ذلك إذا لم يغلب شبهه بالأب أما إذا غلب شبهه فلا ا هـ .
وبهذا سقط أيضا إشكال الزيلعي كما لا يخفى وقال جمال الدين الرازي شارح الكتاب بغل يؤكل بالإجماع ، وهو المتولد من حمار وحشي وبقرة وبغل لا يؤكل بالإجماع ، وهو المتولد من أتان أهلي وفحل وبغل يؤكل عندهما ، وهو المتولد من فحل وأتان حمار وحشي وبغل ينبغي أن يؤكل عندهما ، وهو المتولد من رمكة وحمار أهلي ا هـ . : البغال أربعة
وفي النوازل لا يحل وقال شرب ما شرب منه الحمار ابن مقاتل : لا بأس به قال : هذا خلاف قول أصحابنا ولو أخذ إنسان بهذا القول أرجو أن لا يكون به بأس والاحتياط أن لا يشرب كذا في فتح القدير وفرع في المحيط على كون سؤر الحمار مشكوكا ما لو اغتسلت بسؤر الحمار تنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج ; لأنه مشكوك فيه ، فإن كان طاهرا فلا رجعة ، وإن كان نجسا لم يكن مطهرا فله الرجعة فإذا احتمل انقطعت احتياطا ولا تحل لغيره احتياطا ا هـ . الفقيه أبو الليث