( قوله فرق الولي ) لما ذكرنا ، وهذا ظاهر في انعقاده صحيحا وهو ظاهر الرواية عن الثلاثة فتبقى أحكامه من إرث وطلاق وقدمنا أنه يشترط في هذه الفرقة قضاء القاضي فلو قال من نكحت غير كفء المصنف فرق القاضي بينهما بطلب الولي لكان أظهر وقدمنا أنها لا تكون طلاقا وأن المفتى به رواية الحسن عن من عدم الانعقاد أصلا إذا كان لها [ ص: 138 ] ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده فلو قال الإمام المصنف لكان أولى ، وأما تمكينها من الوطء فعلى المفتى به هو حرام كما يحرم عليه الوطء لعدم انعقاده ، وأما على ظاهر الرواية ففي الولوالجية أن لها أن تمنع نفسها ا هـ . من نكحت غير كفء بغير رضا الولي
ولا تمكنه من الوطء حتى يرضى الولي هكذا اختار وإن كان هذا خلاف ظاهر الجواب ; لأن من حجة المرأة أن تقول إنما تزوجت بك رجاء أن يجيز الولي والولي عسى يخاصم فيفرق بيننا فيصير هذا وطئا بشبهة ا هـ . الفقيه أبو الليث
وفي الخلاصة وكثير من مشايخنا أفتوا بظاهر الرواية أنها ليس لها أن تمنع نفسها ا هـ .
وهذا يدل على أن كثيرا من المشايخ أفتوا بانعقاده ، فقد اختلف الإفتاء
وأطلق في الولي فانصرف إلى الكامل وهو العصبة كما قيده به في الخانية لا من له ولاية النكاح عليها لو كانت صغيرة فلا يدخل ذو الأرحام في هذا الحكم ولا الأم ولا الأخت كذا في فتح القدير وفي الخلاصة والخانية والذي يلي المرافعة هو المحارم وعند بعضهم المحارم وغيرهم سواء وهو الأصح ا هـ .
يعني : لا فرق في العصبة بين أن يكون محرما أو لا كما ذكره الولوالجي أنه المختار وشمل كلامه ما إذا فللولي التفريق ; لأن الرضا بالأول لا يكون رضا بالثاني وشمل ما إذا تزوجت غير كفء بغير رضا الولي بعد ما زوجها الولي أولا منه برضاها وفارقته قريش وأثبت القاضي نسبها منه وجعلها بنتا له وزوجها حجاما فلهذا الأب أن يفرق بينها وبين زوجها ولو لم يكن ذلك لكن أقرت بالرق لرجل لم يكن لمولاها أن يبطل النكاح بينهما كذا في الذخيرة وفيها أيضا لو كانت مجهولة النسب فتزوجت رجلا ثم أعادها رجل من ثبت النسب والنكاح على حاله إن كان الزوج كفؤا وإن لم يكن كفؤا فهو في القياس لازم ولو زوج أمة له صغيرة رجلا ثم ادعى أنها بنته فكذلك ا هـ . باعها ثم ادعى المشتري أنها بنته
وإذا فرق القاضي بينهما فإن كان بعد الدخول فلها المسمى وعليها العدة ولها النفقة فيها والخلوة الصحيحة كالدخول وإن كان قبلهما فلا مهر لها ; لأن الفرقة ليست من قبله هكذا في الخانية وهو تفريع على انعقاده ، وأما على المفتى به فينبغي أن يجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وأن لا نفقة لها في هذه العدة كما لا يخفى وفي الخانية وإن كان على الزوج كل المهر الثاني وعليها عدة في المستقبل في قول زوجها الولي غير كفء ودخل بها ثم بانت منه بالطلاق ثم زوجت نفسها هذا الزوج بغير ولي ثم فرق القاضي بينهما قبل الدخول أبي حنيفة وقال وأبي يوسف لا مهر على الزوج وعليها بقية العدة الأولى ، وذكر لها نظائر تأتي في كتاب العدة وينبغي أن يكون تفريعا على ظاهر الرواية أما على المفتى به فإنه لا يجب المهر الثاني بالاتفاق ; لأنه نكاح فاسد كما صرح به في الخانية فيما إذا كان النكاح الثاني فاسدا وقيد بالنكاح ; لأن له المراجعة إذا طلقها رجعيا بعد ما زوجها الولي غير كفء برضاها كذا في الذخيرة . محمد