وأما أعني الحرية والإسلام فهما معتبران في حق العجم ; لأنهم يفتخرون بهما دون النسب ، وهذا ; لأن الكفر عيب ، وكذا الرق ; لأنه أثره والحرية والإسلام زوال العيب فيفتخر بهما دون النسب فلا يكون من أسلم بنفسه كفؤا لمن لها أب في الإسلام ولا يكون من له أب واحد كفؤا لمن لها أبوان في الإسلام ومن له أبوان في الإسلام كفؤا لمن لها آباء كثيرة فيه وهو المراد بقوله وأبوان فيهما كالآباء أي في الإسلام والحرية وهي نظير الإسلام فيما ذكرنا فلا يكون العبد كفؤا لحرة الأصل ، وكذا المعتق لا يكون كفؤا لحرة أصلية والمعتق أبوه لا يكون كفؤا لمن له أبوان في الحرية كذا في المعراج وظاهره أن الثاني والثالث وفيه تأمل وفي المجتبى معتقة الشريف لا يكافئها معتق الوضيع وفي التجنيس ولو كان أبوها معتقا وأمها حرة الأصل لا يكافئها المعتق ; لأن فيه أثر الرق وهو الولاء والمرأة لما كانت أمها حرة الأصل كانت هي حرة الأصل وفي فتح القدير واعلم أنه لا يبعد كون من أسلم بنفسه كفؤا لمن عتق بنفسه ا هـ . العبد كفء للمعتقة
قيدنا اعتبارهما في حق العجم لما في التبيين وغيره أن وصاحبيه اتفقوا أن الإسلام لا يكون معتبرا في حق العرب ; لأنهم لا يتفاخرون به ، وإنما يتفاخرون بالنسب ا هـ . أبا حنيفة
فعلى هذا لو فهو كفء ، وأما الحرية فهي لازمة للعرب ; لأنه لا يجوز استرقاقهم فعلى هذا فالنسب معتبر في حق العرب فقط ، وأما الحرية والإسلام فمعتبران في العرب والعجم بالنسبة إلى الزوج ، وأما بالنسبة إلى أبيه وجده فالحرية معتبرة في حق الكل أيضا ، وأما الإسلام فمعتبر في العجم فقط وفي القنية تزوج عربي له أب كافر بعربية لها آباء في الإسلام . ا هـ . رجل ارتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو كفء لمن لم يجر عليها ردة
[ ص: 141 ]