ولو يأخذ الزوج نصفها ولو تزوجها على عشرين شاة عجفاء فحملت في يدها ودر اللبن في ضروعها ثم طلقها قبل الدخول بها إن شاءت أخذت القراح ناقصا لا غير ، وإن شاءت أخذت قيمته ثلاثين جريبا مثل هذه الأرض ولو تزوجها على أرض قراح على أنها ثلاثون جريبا فإذا هي عشرون فلها نصفها نص عليه في المنتقى قال رحمه الله وعندي هذا محمول على قول تزوجها على نخل صغار فطالت وكبرت في يدها ثم طلقها قبل الدخول بها ; لأن المذهب عنده أن الزيادة المتصلة لا تمنع التنصيف ا هـ . محمد
ما في الظهيرية بحروفه وينبغي أن تكون مسألة الشاة كمسألة النخل محمولة على قول وظاهر ما في المختصر أن بالطلاق قبل الدخول يسقط نصف المهر ويبقى النصف وهو قول المحققين ، وقيل يسقط كله ويجب نصف المهر بطريق المتعة واختاره في الهداية في باب الرجوع عن الشهادات قال في الجوهرة وفائدته أنه لو محمد فعلى القول الأول لها إمساك الرهن وعلى الثاني لا ا هـ . تزوجها على مائة درهم ورهنها بها رهنا ثم طلقها
وفي البدائع ضعف القول بسقوط الكل ثم إيجاب النصف بأنه لا فائدة فيه وأن طريق أصحابنا هو الأول وذكر الاختلاف بين أبي يوسف في الرهن فعند ومحمد هو رهن بها وعند محمد لا وفي القنية افترقا ، فقالت افترقنا بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر ا هـ . أبي يوسف
وفيها أيضا لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك الزوج بخلاف المتبرع بقضاء الدين إذا ارتفع السبب يعود إلى ملك القاضي إن كان بغير أمره وتمامه فيها من كتاب المداينات .