( قوله : لأنهما لا يقبلانه مع بقائهما فيؤدى من كسبهما لا من أنفسهما وكذا معتق البعض وابن أم الولد قيدنا بكونه مع بقائهما لأن المكاتب إذا عجز ورد في الرق صار المهر في رقبته يباع فيه إلا إذا أدى المهر مولاه واستخلصه كما في القن وقياسه أن المدبر إذا عاد إلى الرق بحكم وسعى المدبر ، والمكاتب ) أي في المهر ولم يباعا فيه ببيعه أنه يصير المهر في رقبته أيضا قيد بإذن المولى لأن المدبر ، والمكاتب إذا تزوجا بغير إذن فحكمهما كالقن إن كان قبل الدخول فلا حكم له ، وإن كان بعده ولم يجز المولى تأخر إلى ما بعد العتق ، وإن كانت جناية المكاتب في كسبه للحال لأن المهر حكم العقد وهو قول لا فعل ، وإن أجاز المولى فكما إذا أجاز قبله فيسعيان فيه وفي القنية الشافعي فالمهر في رقبة العبد يؤخذ به إذا عتق ا هـ . : زوج مدبره امرأة ثم مات المولى
وفيه نظر لأن حكمه السعاية قبل العتق لا التأخر إلى ما بعد العتق وحاصل مسألة مهر الرقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذكرا أو أنثى وكل منهما إما بإذن المولى أو لا وكل من الأربعة إما قبل الدخول أو بعده وكل من الثمانية إما أن يقبل البيع أو لا فهي ستة عشر .
( قوله : وطلقها رجعية إجازة للنكاح الموقوف لا طلقها أو فارقها ) لأن فكان الأمر به إجازة اقتضاء بخلاف قول المولى تزوج أربعا أو كفر عن يمينك بالمال حيث لا تثبت الحرية اقتضاء لأن شرائط الأهلية لا يمكن إثباتها اقتضاء بخلاف النكاح لأن العبد أهل له لأنه من خصائص الآدمية ، وإنما لا يكون قول المولى له طلقها أو فارقها إجازة لاحتماله الإجازة ، والرد فحمل على الرد لأنه أدنى لأن الدفع أسهل من الرفع أو لأنه أليق بحال العبد المتمرد على مولاه فكانت الحقيقة متروكة بقرينة الحال كذا في العناية قيد بقوله : رجعية لأنه لو قال له طلقها بائنا لا يكون إجازة لأن الطلاق البائن يحتمل المتاركة كما في الطلاق في النكاح الفاسد ، والموقوف ويحتمل الإجازة فحمل على الأدنى كما في المحيط الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح
وقيد بقوله لا طلقها لأنه لو قال أوقع عليها الطلاق كان إجازة لأنه لا يقال للمتاركة كما في فتح القدير وكذا إذا قال : طلقها تطليقة يقع عليها كما في التبيين ، والألف واللام في قوله للنكاح الموقوف للعهد الذكري أي نكاح العبد بغير إذن سيده احترازا عن نكاح الفضولي فإن قول الزوج للفضولي طلقها يكون إجازة لأنه يملك التطليق بالإجازة فيملك الأمر به بخلاف المولى ولأن فعل الفضولي إعانة كالوكيل ، والإعانة تنتهض سببا لإمضاء تصرفه بالإجازة [ ص: 207 ] وعدم الغاية بخلاف المتمرد على مولاه وهو مختار صاحب المحيط ومختار الصدر الشهيد ونجم الدين النسفي أنه ليس بإجازة فلا فرق بينهما فلذا عمم في المختصر في النكاح الموقوف لكن الأول أوجه كما في فتح القدير .
والحاصل أن الطلاق يستدعي سبق النكاح هذا هو الأصل وخرج عن الأصل مسألة العبد لما ذكرناه فلذا كان تطليق المدعى عليه نكاح بعد إنكاره إقرارا بالنكاح إلا إذا قال : ما أنت لي بزوجة وأنت طالق كما في البزازية
وقول المرأة لرجل طلقني إقرار بالنكاح الصحيح النافذ وتطليق واحدة من إحدى الفريقين إجازة لذلك الفريق فيما إذا كذا في التبيين وعلى هذا الاختلاف إذا طلقها الزوج في نكاح الفضولي قيل يكون إجازة ، وقيل : لا وفي جامع الفصولين أن هذا الاختلاف في الطلقة الواحدة أما لو طلقها ثلاثا فهي إجازة وفاقا وقبل الاختلاف فيما لو طلقها قبل أن يبلغه الخبر زوجه فضولي أربعا في عقدة ثم زوجه ثلاثا في عقدة فبلغه فطلق إحدى الأربع أو إحدى الثلاث بغير عينها
أما لو بلغه الخبر فقال : طلقها يكون إجازة وفاقا أقول : على تقدير أنه إجازة ينبغي أن تحرم عليه لو طلقها ثلاثا لأنه يصير كأنه أجاز أولا ثم طلق ا هـ .
وقد صرح به الزيلعي فقال : لأن كلام الزوج لا يصح إلا إذا حمل على وقوع الطلاق فيكون إجازة تصحيحا لكلامه ا هـ .
وقد علم مما قررناه أن قوله " طلقها أو فارقها " ، وإن لم يكن إجازة فهو رد فينفسخ به نكاح العبد حتى لا تلحقه الإجازة بعده وفي الخانية : لو قال المولى لا أرضى ولا أجيز كان ردا ولو قال : لا أرضى ولكن رضيت متصلا جاز استحسانا ا هـ .
وفي الولوالجية كان ذلك ردا منه لأن الطلاق يقطع النكاح النافذ فلأن يقطع النكاح الموقوف أولى مكاتب أو عبد تزوج بغير إذن المولى ثم طلق
فإن أجازه المولى بعد الطلقات الثلاث لم يجز النكاح لأنه أجاز بعد الفسخ ولو أذن له أن يتزوجها بعدما طلقها ثلاثا أو أجاز المولى النكاح بعد الطلقات كره له أن يتزوجها وقد طلقها ثلاثا ولو تزوجها لم يفرق بينهما في قول أبي حنيفة وقال ومحمد : لا يكره أبو يوسف يقول بأن إجازة المولى لما كانت باطلة كان عدما ولو لم يجز المولى كان له أن يتزوجها ثانيا أذنه من غير كراهة بالإجماع فكذا هنا وهما يقولان الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء ، والإذن في الابتداء لو كان ها هنا موجودا صارت محرمة حقيقة فإذا وجدت صورة الإجازة في الانتهاء يجب أن يثبت به نوع كراهية ا هـ . أبو يوسف
وفي الذخيرة : ولو لم يكن نقضا للنكاح عند تزوجت أمة بغير إذن المولى فوطئها وعن محمد أنه ينفسخ النكاح ا هـ . أبي يوسف
وإذا صرح في الذخيرة بأن لها الفسخ في نظيره وهي ما إذا زوجت نفسها من صبي بغير إذن وليه وبه علم أنه كما للمولى فسخه لكل من العاقدين فسخه وأشار تزوج العبد بغير إذن مولاه فهل للمرأة فسخه قبل إجازة المولى المصنف إلى أن الإجازة تثبت بالدلالة كما تثبت بالصريح فإن قول المولى طلقها رجعية إجازة دلالة وحاصله كما في البدائع أنها تثبت بالصريح وبالدلالة وبالضرورة فمن الصريح أجزت أو رضيت أو أذنت ونحوه
وأما الدلالة فهي قول أو فعل يدل على الإجازة كقول المولى بعد بلوغه الخبر حسن أو صواب أو لا بأس به أو يسوق إلى المرأة أو شيئا منه في نكاح العبد وأما الضرورة فنحو أن يعتق العبد أو الأمة فيكون الإعتاق إجازة ، وفي تلخيص الجامع قال المولى : أجزت إن زدت لي المهر فأبى فهو موقوف على حاله لأنه جواب على الزيادة فيقتصر الرد عليها وكذا لو قال : لا أجيز حتى تزيد إذ المغيا التوقف لأنه هو الذي يمتد وينتهي لا الرد وكذا لو قال إلا بزيادة لأنه تكلم بالباقي فإن قبل نفذ ، والزيادة كمهر المثل حتى تسقط بالطلاق قبل الدخول ولو قال : لا أجيز لكن زدني [ ص: 208 ] أو أجيز إن زدتني بطل العقد لأنه مقرر للنفي وكأنه قال : لا أجيز وسكت ولو أذن له بالنكاح لم يكن إجازة فإن أجازه العبد جاز ولو مات المولى قبل الإجازة فإن كانت أمة فإن ورثها من يحل له وطؤها بطل النكاح الموقوف
وإن ورثها من لا يحل له وطؤها بأن كان الوارث ابن الميت ، وقد وطئها أو كانت الأمة أخته من الرضاع أو ورثها جماعة فللوارث الإجازة ولو أجاز البعض دون البعض لم يجز النكاح كما في المحيط وفيه : لو بطل النكاح الموقوف لأنه ملكها للمرأة ا هـ . تزوج المولى امرأة على رقبتها
وفيه نظر بل ينبغي أن يتوقف على إجازة المرأة كما لو باعها المولى من امرأة فإنهم قالوا إذا باعها المولى قبل الإجازة فهو على التفصيل الذي ذكرنا في الوارث ، ولو باعها ممن لا تحل له فلم يجز حتى باعها ممن تحل له فأجاز لم يجز كذا في المحيط ، وفي الذخيرة ولو باعها على أنه بالخيار يفسخ النكاح لأنه ينفذ بالسكوت إذا مضت المدة ا هـ .
ومراده باعها ممن تحل له وعلى هذا قالوا : فيمن أن للمشتري الإجازة لأن الزوج يمنع حل الوطء للمشتري ورده تزوج جارية غيره بغير إذنه ووطئها ثم باعها المولى من رجل شمس الأئمة السرخسي بأن ما في الكتاب من أنه ليس له الإجازة صحيح لأن وجوب العدة إنما يكون بعد التفريق ، وأما قبل التفريق فهي ليست بمعتدة فاعتراض الملك الثاني يبطل النكاح الموقوف ، وإن كان هو ممنوعا عن غشيانها ، وجعل هذا قياس المنع بسبب الاسترداد لا يمنع بطلان النكاح الموقوف فهذا مثله ، وجعل عدم صحة الإجازة في المحيط ظاهر الرواية وأن القول بالإجازة رواية بناء على أن العدة غير واجبة في النكاح الموقوف في ظاهر الرواية ، وإن كان عبدا فمات المولى أو باعه قبل الإجازة فللوارث ، والمشتري الإجازة ، وفي جامع الفصولين : ابن سماعة فإن كان الزوج دخل بها صحت الإجازة وإلا بطل النكاح ، ولو ضمنها لا رواية فيه وينبغي أن يبطل النكاح لأن الملك بالضمان ضروري فلا يكفي لجواز النكاح كما لو حرر غاصب ثم ضمنه فإن قلت : قد ذكروا في الإجازة الصريحة لفظ أذنت زوجها الغاصب ثم اشتراها
وقالوا : لو أذن له بالنكاح بعدما تزوج لا يكون إجازة فهل بينهما تناقض قلت : يحمل الأول على ما إذا علم بالنكاح ، فقال بعده : أذنت ، والثاني على ما إذا لم يعلم به ولم أر من صرح به ثم رأيت في المعراج إن أذنت من ألفاظ الإذن ا هـ .
يعني لا من ألفاظ الإجازة فلا إشكال وفي القنية : سكوت المولى عند العقد ليس برضا ، وفي الخلاصة : لا يجوز النكاح ، وفي مجموع النوازل : أذن لعبده أن يتزوج بدينار فتزوج بدينارين يجوز . ا هـ . . عبد طلب من مولاه أن يزوجه معتقة فأبى فتشفع أن يأذن له بالتزوج فأذن له فتزوج هذه المعتقة