( قوله : ولو زوج عبدا مأذونا له امرأة صح وهي أسوة الغرماء في مهرها ) أما الصحة فإنها تنبني على ملك الرقبة ، وهو باق بعد الدين كما هو قبله فلما صح لزم المهر لأن وجوبه حكم من أحكام النكاح فقد وجب بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك ، وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة فلمهر مثلها أسوة الغرماء أراد بالأسوة المساواة في طلب الحق بأن تضرب هي في ثمن العبد بمهرها ، ويضرب الغرماء فيه على قدر ديونهم وأشار بقوله في مهرها دون أن يقول في المهر إلى أن مساواتها لهم إنما هو فيما إذا كان المسمى قدر مهر المثل أو أقل أما إذا كان أكثر من مهر المثل فإنها تساويهم في قدره ، والزائد عليه يطالب به بعد استيفاء الغرماء كدين الصحة مع دين المرض ، وقد علم من كتاب المأذون أن الديون تتعلق بما في يده ورقبته فتوفى الديون منهما ومنه يعلم حكم حادثة وهي أن فظاهر كلامهم أن المهر يوفى من كسبه بعد موته كما يقضى الديون منه بعد موته وليس للمولى الاختصاص به كما صرح به في المحيط في مسألة الديون ولم يصرح بالمهر ، وقد علم هنا أنه منها فلا فرق ، وقد أجبت بذلك فما قدمناه عن المأذون إذا مات ، وفي يده كسبه وعليه مهر زوجته التمرتاشي من أن المهر ، والنفقة يسقطان بموت العبد محمول في المهر على العبد المحجور عليه أو المأذون الذي لم يترك كسبا كما لا يخفى ، وفي تلخيص الجامع : لو صح ، والمرأة أسوة الغرماء قال الشارح : يضرب مولاها معهم بقدر قيمة العبد بخلاف الخلع على رقبة المأذونة المديونة فإنه إن لم يفضل من ثمنها شيء تتبع به بعد العتق كما لو تزوج المأذون على رقبته بإذن المولى ففي الخلع ، والصلح عن دم العمد لا مشاركة للغرماء ، وأما الجناية خطأ فإن فداه المولى أو الغريم فهو متطوع ، وإن اتفقا على دفعه ملكه ولي الجناية مشغولا بدينه وللغرماء بيعه وأخذ ثمنه فلو قتل عمدا فصالح المولى على رقبته انتقل نصف دين المفقوء إلى الفاقئ لكن إذا بيع الفاقئ للغرماء بدئ بدينه فإن فضل من ثمنه شيء قضي به نصف الدين المنتقل إليه من المفقوء وتمامه في التلخيص . فقأ مأذون مديون عين مثله فاختاروا دفعه