( قوله : ) أي حرم بسبب الرضاع ما حرم بسبب النسب قرابة وصهرية في هذه المدة ولو كان الرضاع قليلا لحديث الصحيحين المشهور : { وحرم به ، وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم منه بالنسب } ومعناه أن الحرمة بسبب الرضاع تعتبر بحرمة النسب فشمل حليلة الابن ، والأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا بسبب الرضاع وهو قول أكثر أهل العلم كذا في المبسوط ، وفي القنية زنى بامرأة يحرم عليه بنتها من الرضاع ا هـ . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
ولإطلاق قوله تعالى { وأخواتكم من الرضاعة } قلنا لا فرق بين القليل ، والكثير وأما حديث { } وما دل على التقدير فمنسوخ صرح بنسخه لا تحرم المصة ولا المصتان رضي الله عنهما حين قيل له إن الناس يقولون إن [ ص: 239 ] الرضعة لا تحرم فقال كان ذلك ثم نسخ ، والرضاع ، وإن قل يحصل به نشو بقدره فكان الرضاع مطلقا مظنة بالنسبة إلى الصغير وفسر القليل في الينابيع بما يعلم أنه وصل إلى الجوف وقيد بالثلاثين لأن الرضاع بعدها لا يوجب التحريم وأفاد بإطلاقه أنها ثابتة بعد الفطام ، والاستغناء بالطعام وهو ظاهر الرواية كما في الخانية وعليه الفتوى كما في الولوالجية ابن عباس
وفي فتح القدير معزيا إلى واقعات الناطفي الفتوى على ظاهر الرواية فما ذكره الشارح من أن الفتوى على رواية الحسن من عدم ثبوتها بعده فخلاف المعتمد لما علم من أن الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية وأشار بجعل المدة ظرفا للمحرمة أنها ليست مدة استحقاق الأجر على الأب بل اتفقوا أنه لا تجب وكذا لا يجب عليها الإرضاع ديانة بعدهما كما في المجتبى وهما محمل ذكر الحولين في التنزيل ، وفي فتح القدير الأصح قوله : ما من الاقتصار على الحولين في حق التحريم أيضا وبه أخذ أجرة الإرضاع بعد الحولين ومراده بالنظر إلى الدليل بحسب ظنه وإلا فالمذهب الطحاوي ، وإن لم يظهر دليله لوجوب العمل على المقلد بقول المجتهد من غير نظر في الدليل كما أشار إليه في أول الخانية ولكن قال في آخر الحاوي القدسي : فإن خالفاه قال بعضهم : يؤخذ بقوله ، وقال بعضهم : يؤخذ بقولهما وقيل يخير المفتى ، والأصح أن العبرة لقوة الدليل ا هـ . للإمام الأعظم
ولا يخفى قوة دليلهما وأن قوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } يدل على أنه لا رضاع بعد التمام وأما قوله تعالى : { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما } فإنما هو قبل الحولين بدليل تقييده بالتراضي ، والتشاور وبعدها لا يحتاج إليهما وبه يضعف ما في معراج الدراية معزيا إلى المبسوط ، والمحيط من أنه بعد الحولين فيكون دليلا له لما علمت من ضياع القيدين حينئذ
وأما استدلال صاحب الهداية بقوله تعالى { للإمام وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } بناء على أن المدة لكل منهما ، وقد قام المنقص في الحمل فبقي الفصال على حاله فقد رجع إلى الحق في باب ثبوت النسب من أن الثلاثين لهما للحمل ستة أشهر ، والعامان للفصال واختلفوا في إباحته بعد المدة ، واقتصر الشارح على المنع وهو الصحيح كما في شرح المنظومة وعلى هذا لا يجوز الانتفاع به للتداوي ، قال في فتح القدير وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين واختلف المشايخ فيه قيل لا يجوز وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذر فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع ا هـ .
ولا يخفى أن لا يجوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا ، وفي الجوهرة وللأب التداوي بالمحرم إذا لم يضره الفطام كما له أن يجبرها على الإرضاع وليس له أن يأمر زوجته الحرة على الفطام قبلهما لأن لها حق التربية إلى تمام مدة الإرضاع إلا أن تختار هي ذلك كما أنه ليس له إجبارها على الإرضاع ا هـ . إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين
وفي البزازية : والرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء حتى إذا ثبتت أحكام الرضاع فيما بينهم ا هـ . أرضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا