( قوله : ) أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين كون اللبن غالبا بحيث يتقاطر عند رفع اللقمة أو لا عند واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم وهو الصحيح مطبوخا أو لا لأن الطعام أصل ، واللبن تابع فيما هو المقصود وهو التغذي وهو مناط التحريم ولأن الغلبة إنما تعتبر حالة الوصول إلى المعدة ، وفي تلك الحالة الطعام هو الغالب وقالا إن كان اللبن غالبا تعلق به التحريم نظرا للغالب ، والخلاف فيما إذا لم تمسه النار أما المطبوخ فلا اتفاقا ويدخل في الطعام الخبز ، وقال المصنف في المستصفى إنما يثبت التحريم عنده إذا لم يشربه أما إذا حساه ينبغي أن يثبت ويؤيده ما في فتاوى أبي حنيفة قاضي خان هذا إذا أكل الطعام لقمة لقمة فإذا حساه حسوا ثبتت الحرمة في قولهم جميعا ، والحق أن لقول رضي الله عنه علتين كما ذكرنا فعلى الأولى لا فرق بين الحسو وغيره وعلى الثانية يفرق بين الحسو وغيره كما أفاده في المحيط قال ووضع أبي حنيفة في الأكل يدل على هذا ا هـ . محمد
وفي القاموس : حسا زيد المرق شربه شيئا بعد شيء وقيد بكونه مخلوطا لأن تعلق به التحريم كذا في الجوهرة ، وفي البدائع خلافه ولفظه ولو لبن المرأة إذا جبن وأطعم الصبي لا يثبت التحريم به لأن اسم الرضاع لا يقع عليه ولذا لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم ولا يكتفي به الصبي في الاغتذاء فلا يحرم به ا هـ . جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو جبنا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبي
( قوله : ويعتبر الغالب لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى ) أي لو اختلط اللبن بما ذكر يعتبر الغالب فإن كان الغالب الماء لا يثبت التحريم كما وتعتبر الغلبة من حيث الأجزاء كذا في أيمان الخانية وكذا إذا كان الغالب هو الدواء وفسر الغلبة في الخانية بأن يغيره ثم قال وقال إذا حلف لا يشرب لبنا لا يحنث بشرب الماء الذي فيه أجزاء اللبن أبو يوسف ، وإن غير أحدهما دون الآخر كانت رضاعا ا هـ . إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعا
ومثل الدواء الدهن أو النبيذ سواء أوجر بذلك أو أسعط كذا في فتح القدير وكذا إذا كان الغالب لبن الشاة لأن لبنها لما لم يكن له أثر في إثبات الحرمة كان كالماء ولو استويا وجب ثبوت الحرمة لأنه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا وإذا تعلق التحريم بأغلبهما عندهما وقال اختلط لبن امرأتين تعلق بهما كيفما كان لأن الجنس لا يغلب الجنس وهو رواية عن محمد قال في الغاية وهو أظهر وأحوط ، وفي شرح المجمع قيل إنه الأصح ، وفي الجوهرة وأما إذا تساويا تعلق بهما جميعا إجماعا لعدم الأولوية وأما لو أبي حنيفة لا يحنث عندهما خلافا حلف لا يشرب لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلبن بقرة أخرى فشربه ولبن البقرة المحلوف عليها مغلوب ولو كان غالبا حنث اتفاقا ولو استويا ذكر في أيمان الخانية أنه يحنث استحسانا . لمحمد