قوله : ( وغير الموطوءة تطلق للسنة ولو حائضا ) أي بخلاف المدخول بها ، والفرق أن الرغبة فيها متوفرة ما لم يذقها فطلاقها في حالة الحيض يقوم دليلا على تحقق الحاجة بخلاف المدخول بها وليس هو تعليلا في مقابلة النص أعني واقعة التي لم يدخل بها يجوز تطليقها للسنة واحدة ولو كانت حائضا رضي الله عنهما لأن فيه { ابن عمر } ، والعدة ليست إلا للمدخول بها كما في فتح القدير أو بدليل قوله عليه السلام { فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء } ، والمراجعة بعد الدخول لا قبله كما في المعراج . فليراجعها
والحاصل أن سنة في الوقت وسنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها حتى لو السنة في الطلاق من وجهين تقع للحال واحدة سواء كانت حائضا أو طاهرة ولا تقع عليها الثانية إلا بالتزويج وكذا الثالثة بالتزويج ثالثا لأن الطلاق السني المرتب في حق غير المدخول بها لا يتصور إلا على هذا الوجه كذا في المعراج ، والسنة في الوقت أعني الطهر الخالي عن الجماع يثبت في المدخول بها خاصة ، والخلوة كالدخول عندنا في حكم العدة ومراعاة قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا للسنة لأجل العدة ، كما في المعراج وهي واردة على وقت السنة في الطلاق المصنف إلا أن يقال إنها موطوءة حكما .