قوله : ( ولو وقع عند كل طهر طلقة ) لأن اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لا جماع فيه كذا في الهداية وتعقب بأنه لا يستلزم الجواب لأن المعنى حينئذ ثلاثا لوقت السنة وهذا يوجب تقييد الطلاق بإحدى جهتي سنة الطلاق ، وهو السني وقتا وحينئذ فمراده ثلاثا في وقت السنة فيصدق بوقوعها جملة في طهر بالإجماع فيمتنع بهذا التقرير تعميم السنة في جهتيها ، والتحقيق أن اللام للاختصاص فالمعنى الطلاق المختص بالسنة وهو مطلق فينصرف إلى الكامل وهو السني عددا ووقتا فوجب جعل الثلاث مفرقا على الأطهار كذا في فتح القدير وجوابه أنه يلزم من السني وقتا السني عددا إذ لا يمكن إيقاع ثلاث على وجه السنة أصلا . قال لموطوءته : أنت طالق ثلاثا [ ص: 261 ] للسنة
وأما السني عددا فغير مستلزم للسني وقتا فإن الواحدة تكون سنة في طهر فيه جماع في الآيسة ، والصغيرة كما قدمناه أطلقه فشمل ما إذا نواه أو لم ينوه وقيد بالموطوءة لأنه لو قال لغيرها ذلك وقعت للحال واحدة ولو كانت حائضا ثم لا يقع عليها قبل التزوج شيء ولا ينحل اليمين لأن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها فإن تزوجها وقعت الثانية فإن تزوجها أيضا وقعت الثالثة فيفرق الثلاث على التزوجات كما في فتح القدير فما في المعراج من أنه يقع الثلاث للحال بالإجماع سهو ظاهر وأشار بقوله عند كل طهر إلى أنها من ذوات الحيض لأنها لو كانت من ذوات الأشهر يقع للحال واحدة وبعد شهر أخرى وكذا لو كانت حاملا عندهما خلافا كما تقدم في طلاق الحامل وأشار بذكر الثلاث وتفريقها على الأطهار إلى أنه لو لمحمد يقع عند كل شهر تطليقة ولو قال للحيض يقع عند كل حيض واحدة وتكره الثانية في رواية ولا تكره في أخرى كذا في المبتغى بالمعجمة ، والحيض بالجمع لا المصدر وقيده في المعراج بأن ينوي الثلاث ولفظه ولو قال أنت طالق للشهور كانت ثلاثا لأنه أضاف الطلاق إلى ما له عدد ا هـ . قال : أنت طالق للشهور أو الحيض ونوى ثلاثا
وفي المحيط لو لا يقع الطلاق ، وفي البدائع ولو قال لها أنت طالق للحيض وليست من ذوات الحيض وقع عند كل طهر من كل حيضة تطليقة لأن الحيض الذي يضاف إليه الطلاق هي أطهار العدة ا هـ . قال لامرأته وهي من ذوات الحيض : أنت طالق للحيض
وهو مخالف للأول ، والظاهر خلافه لأن الإضافة إنما هي للحيض لا للأطهار وذكره في المحيط عن المنتقى وأفاد بقوله عند كل طهر أنها لو كانت طاهرة وقته ولم يكن جامعها فيه وقعت للحال واحدة ، وإن كانت حائضا أو جامعها في ذلك الطهر لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ، وفي البدائع : لو وقعت الطلقتان عند كل طهر واحدة قوله : ( وإن قال أنت طالق ثنتين للسنة صحت ) أي نيته أما الأولى فلأن الثلاث سني وقوعا أي وقوعه بالسنة فتصح إرادته وتكون اللام للتعليل أي لأجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث فإن وقوعها مذهب نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة أهل السنة خلافا للروافض ولأن وقوع الطلاق المجتمع سنة عند بعض الفقهاء فيحمل عليه عند النية وعند عدمها يحمل على الكامل وهو السني وقوعا وإيقاعا فإن قيل الوقوع بدون الإيقاع محال فلما كان الوقوع سنيا كان الإيقاع سنيا لامتناع أن يكون الشيء سنيا ولازمه بدعيا قلت الوقوع لا يوصف بالحرمة لأنه حكم شرعي لا اختيار للعبد فيه وحكم الشرع لا يوصف بالبدعة ، والإيقاع فعل العبد فيوصف بالحرمة ، والبدعة فكان الوقوع أشبه بالسنة المرضية ، كذا في الفوائد الظهيرية وأما الثانية فلأن رأس الشهر إما أن يكون زمان حيضها أو طهرها فعلى الثاني هو سني وقوعا وإيقاعا وعلى الأول هو سني وقوعا فنية الثلاث عند رأس كل شهر واحدة مع العلم بأن رأس الشهر قد تكون حائضا فيه بنية الأعم من السني وقوعا وإيقاعا معا أو أحدهما قيد بقوله ثلاثا .
لأنه لو وقعت واحدة للحال [ ص: 262 ] إن كانت في طهر لم يجامعها فيه ، وإن كان قد جامعها أو كانت حائضا لا يقع شيء حتى تطهر فيقع واحدة فلو نوى ثلاثا مفرقا على الأطهار صح لأن المعنى في أوقات طلاق السنة ولو نوى الثلاث جملة اختلف فيه فذهب صاحب الهداية قال : أنت طالق للسنة ولم يذكر ثلاثا وفخر الإسلام والصدر الشهيد وصاحب المختلفات إلى عدم صحتها وإنما يقع به واحدة فقط ، وذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وشيخ الإسلام إلى أنه يصح فتقع الثلاث جملة كما تقع مفرقا على الأطهار ، والأول أوجه كما في فتح القدير ولو نوى واحدة بائنة لم تكن بائنة لأن لفظ الطلاق لا يدل على البينونة وكذا لفظ السنة بل يمنع ثبوت البينونة لأن الإبانة ليست بمسنونة على ظاهر الرواية ولو نوى ثنتين لم تكن ثنتين لأنه عدد محض بخلاف الثلاث لأنه فرد من حيث إنه جنس كل الطلاق ولو أراد بقوله طالق واحدة وبقوله للسنة أخرى لم يقع لأن قوله للسنة ليست من ألفاظ الطلاق بدليل أنه لو قال لامرأته أنت للسنة لا يقع ، وإن نوى الطلاق كذا في البدائع وقيد باللام لأنه لو صرح بالأوقات لا تصح نية الثلاث جملة . فقال : أنت طالق ثلاثا أوقات السنة
والفرق أن اللام تحتمل أن لا تكون للوقت فقد نوى محتمل كلامه وأما التصريح بالوقت فغير محتمل غيره فانصرف إلى السنة الكاملة وهي السنة وقوعا وإيقاعا كذا في المعراج وهذا يقتضي أن لا فرق بين جمع الوقت وأفراده لأنه مع التصريح به مفرد لا يحتمل غيره كما في المجمع ، ومراده اللام وما كان بمعناه فلو فهو كاللام وكذا السنة ليس بقيد بل مثلها ما كان بمعناها كطلاق العدل أو طلاقا عدلا وطلاق العدة أو للعدة أو طلاق الدين أو الإسلام أو أحسن الطلاق أو أجمله أو طلاق الحق أو طلاق القرآن أو الكتاب وذكر في المعراج أنه على ثلاثة أقسام : الأول جميع ما ذكرناه ومنه طلاق التحري ، والثاني : أن يقول قال : أنت طالق في السنة أو على السنة أو مع السنة أو طلاق السنة فإن نوى به طلاق السنة وقع في أوقاتها ، وإن لم ينوها وقع في الحال لأن كتاب الله يدل على وقوع الطلاق للسنة ، والبدعة فيحتاج إلى النية ، والثالث : أن يقول أنت طالق في كتاب الله أو بكتاب الله أو مع كتاب الله فإن نوى السنة يدين ويقع في الحال في القضاء لأن قول القضاة أو الفقهاء يقتضي الأمرين فإذا خصص يدين ولا يسمع في القضاء ا هـ . أنت طالق على الكتاب أو بالكتاب أو على قول القضاة أو على قول الفقهاء أو طلاق القضاة أو طلاق الفقهاء
وفي مختصر الجامع الكبير للصدر الشهيد : لو يقف على محله بخلاف سنية أو عدلة أو عدلية أو حسنة أو جميلة لأنه وصف للواقع وهناك الإيقاع ولو قال أحسن الطلاق أو أعدله أو أجمله توقف لحرف المبالغة ولو قال أنت طالق تطليقة للسنة وشديدة في ضربك أو قوية في بطشك أو ظريفة في نقابك أو معتدلة في قيامك تتعلق ولو لم يذكر التطليقة يتنجز لأنه وصفها وتم وصفه ا هـ . قال تطليقة حسنة في دخولك الدار
وفي المحيط : لو طلقت الساعة ولو قال طلاق الحق كان للسنة وقيد بالسنة لأنه لو قال أنت طالق تطليقة حقا وقعت للحال وكذا الواحدة في الحيض ، والطهر الذي فيه جماع ، وإن لم تكن له نية ، وإن كان في طهر فيه جماع أو في حال الحيض أو النفاس وقعت واحدة من ساعته ، وإن كانت في طهر لا جماع فيه لا يقع للحال حتى تحيض أو يجامعها في ذلك الطهر كذا في المعراج ، وقد بحث بعض الطلبة بدرس الصرغتمشية أنه ينبغي أن تقع الثلاث بلا نية إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه من غير توقف على الحيض أو الجماع لأنه بدعي فأجبته بأن البدعي على قسمين : فاحش وأفحش كالأحسن ، والحسن في السني فالثلاث أفحش وما دونها فاحش فلا ينصرف إلى الأفحش إلا بالنية ، وفي المحيط : لو قال أنت طالق للبدعة أو طلاق البدعة ونوى الثلاث أو أمر رجلا أن يطلق امرأته للسنة وهي مدخولة بها فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة قال إذا حضت وطهرت . [ ص: 263 ] فأنت طالق فحاضت وطهرت
لم يقع شيء لأنه فوض إليه الطلاق في وقت السنة فلا يملك إيقاعه قبل وقت السنة كما لو لا يقع إذا جاء غد حتى لو حاضت وطهرت ثم قال الوكيل : أنت طالق طلقت ولو قال له طلق امرأتي غدا فقال لها الوكيل : أنت طالق غدا وقعت واحدة وينبغي أن يطلقها أخرى في طهر آخر ثم يطلقها أخرى في طهر آخر ا هـ . . قال له طلق امرأتي ثلاثا للسنة فطلقها ثلاثا للسنة للحال
[ ص: 261 - 262 ]