قوله : ( ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ) لصدوره من أهله في محله وهو بيان للمحل وشرائطه فأشار إلى بذكر الزوج فإنه الزوجة ولو حكما وهي المعتدة كما سبق وأشار إلى محله بالبلوغ ، والعقل وهو تكليف الزوج ، وقد صرح بمفهومه فيما يأتي ولم يشترط أن يكون جادا فيقع شرطه للحديث المعروف { طلاق الهازل به ، واللاعب } ولا أن يكون خاليا عن شرط الخيار فيقع طلاق شارط الخيار في باب الطلاق بعوض وبغيره لنفسه ولها إلا في مسألة وهي ما إذا شرط لها في الطلاق بعوض لكونه من جانبها معاوضة مال كما سيأتي في الخلع ولا أن يكون صحيحا ولا مسلما فيقع من المريض ، والكافر ولا أن يكون عامدا فيقع ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح ، والطلاق ، والعتاق وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فيسبق على لسانه الطلاق وكذا العتاق ، وروى طلاق المخطئ أن في العتاق روايتين بخلاف الطلاق ، وروى الكرخي بشر أنهما سواء وهو الصحيح الكل من البدائع ولا أن يكون ناويا له لأنه شرط في الكنايات فقط واعلم أن موقوف على إجازة الزوج فإن أجازه وقع وإلا فلا سواء كان الفضولي امرأة أو غيرها كما في المحيط ، وفي الخانية : طلاق الفضولي اختلفوا فيه قال رجل قيل له إن فلانا طلق امرأتك أو أعتق عبدك فقال نعم ما صنع أو بئس ما صنع الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يقع الطلاق فيهما لا يكون إجازة . رجل قال لغيره : طلقت امرأتك فقال أحسنت أو قال أسأت على وجه الإنكار
ولو قال أحسنت يرحمك الله حيث خلصتني منها أو قال في إعتاق العبد أحسنت تقبل الله منك كان إجازة ا هـ .
وإنما لم يكن إجازة في نعم ما صنعت لحمله على الاستهزاء به ولا فرق بين التنجيز ، والتعليق فلو جاز فلو وجد الشرط قبل الإجازة ثم أجاز لم يقع حتى يوجد الشرط بعد الإجازة كذا في المحيط ، وفي القنية لو علقه الفضولي بشرط فأجاز الزوج قال طلق امرأة غيره فقال زوجها : بئس ما صنعت الفقيه أبو بكر هو إجازة ولو قال : نعم ما صنعت لا يكون إجازة وعندي على عكسه وبه أخذ : لأنه الظاهر ا هـ . الفقيه أبو الليث
وفي البزازية من فصل التعليق بالملك وتطليق الفضولي ، والإجازة قولا وفعلا كالنكاح ا هـ .
فلو إن أجاز بالقول حنث وبالفعل لا ثم اعلم أنه إذا حلف لا يطلق فطلق فضولي فذكر في الخانية : لو جمع بين منكوحته وغيرها في الطلاق بكلمة فقال إحداكما طالق فهل يقع الطلاق على منكوحته لا يقع الطلاق على امرأته في قول جمع بين منكوحته ورجل فقال إحداكما طالق وعن أبي حنيفة أنه يقع ، ولو أبي يوسف طلقت امرأته ، ولو قال : إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته ، وعن جمع بين امرأته وأجنبية وقال طلقت إحداكما أنها تطلق ولو أبي يوسف طلقت امرأته في قول جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة ، والحجر ، وقال إحداكما طالق أبي حنيفة وقال وأبي يوسف لا تطلق ولو محمد لا تطلق الحية ا هـ . جمع بين امرأته الحية ، والميتة وقال إحداكما طالق
ولا يخفى أن الرجل ليس بمحل للطلاق وكذا الميتة فينبغي الوقوع كما في البهيمة ، والحجر ولذا قالوا لو لا يقع ، وإن نوى معللين بأنه ليس بمحل له لكن قال في المحيط إن إضافة الطلاق إلى الرجل ، وإن لم تصح فحكمه يثبت في حقه وهو الحرمة ولذا لو أضاف الزوج الحرمة ، والبينونة إلى نفسه صح فصار كالأجنبية ا هـ . قال أنا منك طالق
وفيها أيضا إذا لا تطلق صحيحة النكاح كما لو جمع بين امرأتين إحداهما صحيحة [ ص: 264 ] النكاح ، والأخرى فاسدة النكاح فقال إحداكما طالق ولو كان جمع بين منكوحة وأجنبية ، وقال : إحداكما طالق طلقت صحيحة النكاح ، وإن قال عنيت به الأخرى لا يصدق قضاء ا هـ . له زوجتان اسم كل واحدة منهما زينب إحداهما صحيحة النكاح ، والأخرى فاسدة النكاح فقال زينب طالق
وفيها أيضا لو فيمينه على التطليق باللسان كما لو حلف ليطلقن فلانة اليوم ثلاثا وهي أجنبية كانت اليمين على النكاح الفاسد ا هـ . فالأجنبية محل له في الأيمان . حلف ليتزوجن فلانة اليوم وهي منكوحة الغير ومدخولته
[ ص: 263 ]