قوله : ( أو حرا أو عبدا ) للعمومات ولحديث ابن ماجه { ، والدارقطني } قوله : ( لا الطلاق لمن أخذ بالساق ) تصريح بما فهم سابقا للحديث { طلاق الصبي ، والمجنون } ، والمراد بالجواز النفاذ كذا في فتح القدير ، والأولى أن يراد به الصحة ليدخل تحته كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي ، والمجنون فإنه صحيح غير نافذ أطلق الصبي فشمل العاقل ولو مراهقا لفقد أهلية التصرف خصوصا ما هو دائر بين النفع ، والضرر ونقل عن طلاق الفضولي ابن المسيب رضي الله عنهم صحته منه ومثله عن وابن عمر قال في فتح القدير والله أعلم بصحة هذه النقول وإنما صح إسلامه لأنه حسن لذاته لا يقبل السقوط ونفع له ولو ابن حنبل لا يقع ولو قال أوقعته وقع لأنه ابتداء إيقاع كذا في الخانية ، وفي البزازية : لو طلق الصبي ثم بلغ فقال أجزت ذلك الطلاق يقع ولو قال أجزت ذلك لا يقع وقال قبله طلق رجل امرأة الصبي فلما بلغ الصبي قال أوقعت الطلاق الذي أوقعه فلان لا يقع وكذا لو قال أجزت ذلك الطلاق ولو قال أوقعت ذلك الطلاق يقع ولو قال أوقعت الذي تلفظت به لا يقع وكذا الصبي ، والفرق أن قوله أوقعت ذلك يجوز أن يكون إشارة إلى الجنس و قوله : الذي تلفظت إشارة إلى الشخص الذي حكم ببطلانه فأشبه ما إذا طلق النائم فلما انتبه قال لها طلقتك في النوم لأن الزائد على الثلاث غير عامل ا هـ . قال لها : أنت طالق ألفا ثم قال ثلاثا عليك ، والباقي على ضراتها
وأراد بالمجنون من في عقله اختلال فيدخل المعتوه وأحسن الأقوال في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون ويدخل المبرسم ، والمغمى عليه ، والمدهوش ، وفي الصحاح البرسام داء معروف ، وفي بعض كتب الطب أنه ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد ، والمعاثم يتصل بالدماغ وهو معرب وبرسم الرجل بالبناء للمفعول يقال برسام وبلسام وهو مبرسم ومبلسم ا هـ .
وفي الخانية : كان القول قوله : ثم رجل عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقتني البارحة ، فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله كان واقعا قال مشايخنا - رحمهم الله تعالى - : حينما أقر بالطلاق إن رده إلى حالة البرسام بأن قال رجل طلق امرأته وهو صاحب برسم فلما صح قال قد طلقت امرأتي ثم قال إني كنت أظن أن الطلاق في تلك الحالة لا يقع فالطلاق غير واقع ، وإن لم يرده إلى حالة البرسام فهو مأخوذ بذلك قضاء ، وقال قال قد طلقت امرأتي حالة البرسام : هذا إذا لم يكن إقراره بذلك في حالة مذاكرة الطلاق ا هـ الفقيه أبو الليث
. وفيه أيضا لو قال قال لامرأته طلقي نفسك إذا شئت ثم جن الرجل جنونا مطبقا ثم طلقت المرأة نفسها كل شيء يملك الزوج أن يرجع عن كلامه يبطل بالجنون ، وكل شيء لم يملك أن يرجع عن كلامه لا يبطل بالجنون ، وفيها أيضا لو جن الموكل بطلت وكالته إن جن زمانا طويلا ، وإن كان ساعة لا تبطل ولم يوقت محمد فيه شيئا . ا هـ . . أبو حنيفة
[ ص: 268 ]