وفي الصيرفية سئل عمن الفقيه أبو الليث طلقن وقيل لا ، وفيها قال لجماعة : كل من كان له امرأة مطلقة فليصفق بيديه فصفقوا وقع عند مشايخ قالت له طلقني فقال أطلقك سمرقند ومنه وهي خمسة : تلاق وتلاغ وطلاغ وطلاك وتلاك فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول : هذا ولا فرق بين العالم ، والجاهل وعليه الفتوى ومنه ثلاث تطليقات عليك طلقت ثلاثا وكذا لو الألفاظ المصحفة يعتق ولو قال لعبده : العتاق عليك يكون بيعا كما في الخانية ، وفي فتح القدير لو قال لرجل عليك هذا العبد بألف فقال قبلت اعتبرت النية وليس منه لله علي طلاق امرأتي فلا يلزمه شيء كما في الأصل واختلفوا فيما لو قال عليك الطلاق أو لك قيل يقع في الكل بلا نية وقيل لا ، وإن نوى وقيل نعم بالنية وصحح قال طلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت أو فرض الصدر الشهيد في شرح المختصر عدمه في الكل عند وصحح في الواقعات الوقوع في الكل وفرق الإمام الفقيه أبو جعفر فأوقع في واجب ونفى في غيره كذا في الخانية ، وفي فتاوى الخاصي المختار الوقوع في الطلاق في الكل لأن الطلاق لا يكون واجبا أو ثابتا بل حكمه وحكمه لا يجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع وفرق بينه وبين العتاق ، وفي فتح القدير .
وهذا يفيد أن ثبوته اقتضاء ويتوقف على نيته إلا أن يظهر فيه عرف فاش فيصير صريحا فلا يصدق قضاء في صرفه عنه ، وفيما بينه وبين الله تعالى إن قصده وقع وإلا لا فإنه يقال هذا الأمر علي واجب بمعنى ينبغي أن أفعله لا إني فعلته فكأنه قال ينبغي أن أطلقك ا هـ .
، والمعتمد عدم الوقوع في الكل لأنه المذكور في الأصل ، وفي البزازية ، والمختار عدم الوقوع ، وفي فتح القدير ، وقد تعورف في عرفنا في الحلف الطلاق يلزمني لا أفعل كذا يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع فوجب أن يجري عليهم لأنه صار بمنزلة قوله : إن فعلت كذا فأنت طالق وكذا تعارف أهل الأرياف الحلف بقوله علي الطلاق [ ص: 272 ] لا أفعل فإن قلت الكتابة من الصريح أو من الكناية قلت إن كانت على وجه الرسم معنونة فهي صريح وإلا فكناية ، وإن كتب على الهواء أو الماء فليس صريحا ولا كناية وكذا لا يقع بالنية وقدمناه ، وفي البزازية : من فصل الاختيار وقع وأصله أن الأمر بكتابة الإقرار إقرار كتب أم لا ا هـ . قال للكاتب اكتب إني إذا خرجت من المصر بلا إذنها فهي طالق واحدة فلم تتفق الكتابة وتحقق الشرط
ومنه كوني طالقا أو أطلقي كما في الخانية ومثله قوله : لأمته كوني حرة تعتق كما في فتح القدير فتطلق للحال ولا يتوقف على وصول الخبر إليها ولا على قول المأمور ذلك ولو ومنه أخبرها بطلاقها بشرها بطلاقها احمل إليها طلاقها أخبرها أنها طالق قل لها إنها طالق لا يقع ما لم يقل لها المأمور ذلك ولو قال اكتب لها طلاقها فينبغي أن يقع الطلاق للحال كما لو قال قل لها أنت طالق كذا في الخانية وليس منه نساء العالم أو الدنيا طوالق فلا تطلق امرأته بخلاف نساء هذه البلدة أو هذه القرية طوالق ، وفيها امرأته طلقت . قال احمل إليها طلاقها أو اكتب إلى امرأتي أنها طالق
وعن لو أبي يوسف بغداد طوالق ، وفيها امرأته لا تطلق ، وقال قال نساء تطلق كذا في الخانية وجزم بالوقوع في البزازية في نساء المحلة ، والدار ، والبيت وجعل الخلاف إنما هو في نساء القرية محمد فتطلق قضاء ولا تطلق ديانة إلا بالنية كما في الخانية ومنه أنت منى ثلاثا . ومنه أنت طالق في قول الفقهاء أو القضاة أو المسلمين أو القرآن أو قول فلان القاضي أو المفتي
وإن لم ينو كما في الخانية وليس منه أحسبها مطلقة كما في الخانية وقيد بخطابها لأنه لو لا يقع كما في البزازية [ ص: 273 ] من الأيمان وعبارتها قال لها : لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له ا هـ . قال حلفت بالطلاق ولم يضف إليها
وذكر اسمها أو إضافتها إليه كخطابه كما بينا فلو طلقت امرأته ولو قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتي يصدق ، ولو قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن به امرأتي طلقت امرأته ولا يصدق قضاء وكذا لو قال عمرة طالق ، وامرأته عمرة ، وقال لم أعن به امرأتي لا يصدق قضاء وتطلق امرأته وكذا لو لم ينسبها إلى أبيها وإنما نسبها إلى أمها أو ولدها تطلق كذا في الخانية زاد في فتح القدير أو نسبها إلى أختها . قال بنت فلان طالق ذكر اسم الأب ولم يذكر اسم المرأة وامرأته بنت فلان وقال لم أعن امرأتي
وفي موضع آخر منها لا تطلق امرأته ، وإن كان صبيح زوج أم امرأته وكانت تنسب إليه وهي في حجره فقال ذلك وهو يعلم نسب امرأته أو لا يعلم طلقت امرأته ولا يصدق قضاء ، وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع إن كان يعرف نسبها ، وإن كان لا يعرف يقع ديانة ، وإن نوى امرأته في هذه الوجوه طلقت قضاء وديانة ولو رجل قال امرأته عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لا يقع ، ولو كان قال امرأته الحبشية طالق وامرأته ليست بحبشية تطلق البصيرة ولا تعتبر التسمية ولا الصفة مع الإشارة ا هـ . له امرأة بصيرة فقال امرأته هذه العمياء طالق وأشار إلى البصيرة
وفي المحيط الأصل أنه متى وجدت النسبة وغير اسمها بغيره لا يقع لأن التعريف لا يحصل بالتسمية متى بدل اسمها لأن بذلك الاسم تكون امرأة أجنبية ولو بدل اسمها وأشار إليها يقع ثم قال ولو وكذا التي هي عمياء أو زمنى وهي بصيرة صحيحة طالق طلقت وذكر العمى ، والزمن باطل لأنه عرف امرأته بالنسبة ووصفها بصفة فصح التعريف ولغت الصفة ولو قال امرأتي بنت صبيح أو بنت فلان التي في وجهها خال طالق ولم يكن لها خال لم تطلق لأنه سماها وأشار ، والعبرة للإشارة لا للتسمية ا هـ . قال امرأتي عمرة أم ولدي هذه الجالسة طالق ولا نية له ، والجالسة غيرها وليست بامرأته
ومنه في موضع آخر طلقت الرابعة لا غير لأنه ما أوصل الإيقاع إلا بالرابعة لأن كلمة ثم تقطع الوصل ا هـ . رجل له أربع نسوة فقال أنت ثم أنت ثم أنت ثم أنت طالق
وهو يفيد أنه لو كان بالواو وقع على الكل لأنها للوصل والجمع ، وصرح في الظهيرية بأن الواو كذلك وعبارتها ولو تقع واحدة ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة يقع ثنتان ، وفي الفتاوى واحدة ولو قال : وأنت لامرأة أخرى يقع عليها ولو قال أنت طالق وأنت يقع على الأولى ثنتان وعلى الثانية واحدة ، ولو قال أنت طالق وأنتما للأولى ، والثانية يقع واحدة ولو قال ثانيا أنت للأخرى لا يقع بدون النية فأما وأنت تقع واحدة كقوله هذه طالق وهذه يقع عليها ولو قال أنت طالق أو لا بل أنت طلقتا ، ولو قال هذه وهذه طالق لم تطلق الأولى إلا أن يقول طالقان ، ولو قال : هذه طالق هذه لم يقع على الأخرى بدون النية ولو قال : هذه هذه طالق طلقت الأخيرة وكذا بحرف الواو ولو قال لهن أنت ثم أنت ثم أنت طالق طلقن ولو قال هذه طالق معك لم يقع على المخاطبة إلا بالنية ا هـ . قال طوالق طلقن ولو قدم الطلاق
وسيأتي ما إذا نادى امرأته فأجابه غيرها ، وفي وضع آخر منها لو طلقت استحسانا ولو قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت لا يقبل قوله : إلا أن يقيم البينة ولو قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة معروفة كان له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما شاء ، وفي البزازية من الأيمان إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة ، والبيان إليه . قال امرأته طالق وله امرأتان كلتاهما معروفة
وإن طلق إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ثم وجد الشرط تعينت الأخرى للطلاق ، وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه ا هـ .
وفي الخانية ولو كان القول قوله ، ولو قال لامرأتي : علي ألف درهم وله امرأة معروفة فقال لي امرأة [ ص: 274 ] أخرى ، والدين لها فالطلاق ، والدين للمعروفة ولا يصدق في الصرف إلى غيرها وكذا لو بدأ بالمال قال : امرأتي طالق ولها علي ألف درهم ولو فقال لامرأتي علي ألف درهم وهي طالق صدق في المال ولا يصدق في الطلاق ، ولو كان قال امرأتي طالق ثم قال لامرأتي علي ألف درهم ثم قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت فإن قال أردت واحدة منهما لا يقبل وكذا لو له امرأتان لم يدخل بهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق ثانيا وكذلك العتق ولو كان قال امرأتي طالق وامرأتي طالق ثانيا كان له أن يوقع الطلاقين على إحداهما ا هـ . دخل بهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق
وفي المحيط لو إن نوى امرأته يقع وإلا فلا لأن فلانة اسم مشترك يتناول امرأته ، والأجنبية وأطلق اللام في طالق فشمل ما إذا فتحها فإنه يقع لأنه مما يجري على لسان الناس خصوصا في الغضب ، والخصومة فلو كان تركيا وقال أردت به الطحال ، وفي التركية : يقال للطحال طالق لا يصدق قضاء كذا في الخانية . قال فلانة طالق ولم يسم باسمها
ولو فإن كسر اللام وقع بلا نية وإلا فإن كان في مذاكرة الطلاق ، والغضب فكذلك وإلا توقف على النية كذا في الخانية ، وفي الجوهرة لو قال : أنت طال لم يقع إلا بالنية إلا في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب ولو حذف القاف من طالق فقال أنت طال وقع الطلاق ، وإن لم ينو ا هـ . قال يا طال بكسر اللام
وهذا هو الظاهر ، وإن حذف اللام فقط فقال أنت طاق لا يقع ، وإن نوى ولو حذف اللام ، والقاف بأن قال أنت طا وسكت أو أخذ إنسان فمه لا يقع ، وإن نوى لأن العادة ما جرت بحذف حرفين من آخر الكلام وأطلق في طالق ومطلقة فشمل ما إذا سماها به فإنه يقع بخلاف ما إذا سماه حر أو ناداه ، والفرق أن الحر اسم صالح فصحت التسمية به وهو اسم لبعض الناس وأما المطلقة ، والطالق فليس اسما صالحا فلا تصح التسمية كذا ذكر المحبوبي في التلقيح وهو ضعيف ، والمعتمد ما في الخانية من عدم الفرق واعتمده في فتح القدير وروي فيه أثرا عن رضي الله تعالى عنه ، وفي المحيط لو عمر كانت طالقا إن نوى به طلاقا مستقبلا ، وإن نوى به الخبر عما مضى وقع ، وفي البزازية قالت المرأة أنا طالق فقال الزوج نعم طلقت ولو قالت له أنا طالق فقال نعم ، وإن نوى ا هـ . قالت طلقني فقال نعم لا
ولو تطلق ولو قال نعم لا تطلق لأن في الأول صار قائلا ليس امرأتي إلا طالق ، وفي الثاني صار قائلا نعم امرأتي غير طالق ا هـ . قال لآخر هل : امرأتك إلا طالق فقال الزوج لا :
وكذا في الخانية ولو طلقت ولو قال نعم لا تطلق والذي ينبغي عدم الفرق فإن [ ص: 275 ] أهل العرف لا يفرقون بل يفهمون منهما إيجاب المنفي كذا في فتح القدير . قيل له ألست طلقتها فقال بلى