سبعة إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع والتسمية في أوله والترتيب والموالاة ذكر الأربعة الأول في المبتغى والباقية في المبسوط وبعضهم أطلق على بعض هذه الاستحباب وفي ظاهر الرواية ينفضهما مرة وعن وسنن التيمم مرتين ، وهذا ليس أبي يوسف كالزيلعي باختلاف ; لأن المقصود ، وهو تناثر التراب إن حصل بمرة اكتفى بها ، وإن لم يحصل ينفض مرتين كذا في البدائع [ ص: 154 ] ولهذا قال في الهداية وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة ا هـ .