لغو ، وإن نوى وتبين في البائن ، والحرام ) يعني إذا قوله : ( أنا منك طالق فإنها تبين بالنية ، والفرق أن الطلاق لإزالة الملك الثابت بالنكاح أو القيد فمحل الطلاق محلهما وهي محلهما دونه فالإضافة إليه إضافة الطلاق إلى غير محله فيلغو وأما حجره عن أختها أو خامسة فليس موجب نكاحها بل حجر شرعي ثابت ابتداء عن الجمع بين الأختين وخمس لا حكما للنكاح ولهذا لو قال أنا منك بائن أو عليك حرام لا يجوز بخلاف الإبانة لأن لفظها موضوع لإزالة الوصلة ووصلة النكاح مشتركة بينهما فصحت إضافتها إلى كل منهما عالما بحقيقتها وبخلاف التحريم لأنه لإزالة الحل وهو مشترك قيدنا بقولنا منك وعليك لأنه لو تزوجها مع أختها معا أو ضم خمسا معا لم تطلق ، وإن نوى لأن البينونة متعددة كما في المعراج بخلاف ما إذا قال أنا بائن أو أبنت نفسي ولم يقل منك أو حرام ولم يقل عليك حيث تطلق إذا نوى لتعيين إزالة ما بينهما من الوصلة بخلاف الأول وأشار إلى أنه لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع لما قدمناه . قال : أنت بائن أو حرام ولم يزد عليه
وفي القنية أنت حرام أو أنت علي حرام يقع الطلاق بدون النية ولا يحتاج إلى كلمة " علي " مت وكذا في سن فقال لو فهذا ليس بشيء بخلاف ما إذا قال أنت بائن أو أنت حرام قال رضي الله عنه ، وفي خزانة قال لها : أنا بائن ولم يقل منك أو أنا حرام ولم يقل عليك الأكمل ع لو فهو باطل وهذا سهو منه حيث نقله من العيون ، وفي العيون ذكر ذلك من جانب المرأة فقال لو قال لها : أنت حرام أو بائن ولم يقل مني وقع ولو جعل أمر امرأته بيدها فقالت للزوج أنت علي حرام أو أنت مني بائن أو حرام أو أنا عليك حرام أو بائن فهو باطل ووقع في بعض [ ص: 303 ] نسخ العيون ولو قال بغير تاء التأنيث وظن صاحب قالت أنت بائن أو حرام ولم تقل مني الأكمل أنها مسألة مبتدأة وظن أنه لو قال ذلك الرجل لامرأته فهو باطل ، وقال رضي الله تعالى عنه وعند هذا ازداد سهوا شيخنا نجم الأئمة البخاري فزاد فيها لفظة لها فقال لو قال لها أنت حرام أو بائن فهو باطل ، والمسألة مع تاء التأنيث مذكورة في الواقعات الكبرى المدنية وغير المدنية في مسائل العيون فعرف به سهوهما ا هـ .
والحاصل من جهة الأحكام أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها وقع من غير إضافة إليه ، وإن أضاف إلى نفسه لا يقع من غير إضافة إليها ، وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من الجمع بين الإضافتين أنت حرام علي أنا حرام عليك أنت بائن مني أنا بائن منك والله سبحانه وتعالى الموفق وقد حكي في المعراج في مسألة أنا منك طالق أن فرفع ذلك إلى امرأة قالت لزوجها لو كان إلي ما إليك لرأيت ماذا أصنع فقال جعلت ما إلي إليك فقالت طلقتك رضي الله عنهما فقال خطأ الله نوءها هلا قالت طلقت نفسي منك وروى خط الله وصوبه ابن عباس النسفي وقال لا يجوز خطأ وصاحب الفائق عكسه ، والنوء كوكب تستمطر به العرب ا هـ .