( قوله : وهي بائن ) من باب بان الشيء إذا انفصل فهو بائن وأبنته بالألف فصلته ، وبانت المرأة بالطلاق فهي بائن بغيرها ، وأبانها زوجها بالألف فهي مبانة قال في كتاب التوسعة تطليقة بائنة ، والمعنى مبانة قال ابن السكيت الصاغاني رحمه الله فاعلة بمعنى مفعولة كذا في المصباح وفي منظومة ما حاصله أنه لو ابن وهبان لم يقع إذا وجد شرطه ا هـ . علق بالشرط إبانة بلا نية طلاق
فأنت بائن كناية معلقا كان أو منجزا ( قوله : بتة ) من بته بتا من باب ضرب وقتل قطعه ، وفي المطاوع فانبت كما يقال فانقطع وانكسر وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة ، والأصل مبتوت طلاقها وطلقها طلقة بتة وثلاثا بتة إذا قطعها من الرجعة وأبت طلاقها بالألف لغة قال الأزهري : ويستعمل الثلاثي ، والرباعي لازمين ومتعديين فيقال بت طلاقها ، وأبته وطلاق بات وبت كذا في المصباح ( قوله بتلة ) من بتله بتلا من باب قتل قطعه وأبانه وطلقها طلقة بتة بتلة كذا في المصباح .
( قوله : حرام ) من حرم الشيء بالضم حرما وحرما وحراما امتنع فعله ، والممنوع يسمى حراما تسمية بالمصدر وسيأتي في آخر باب الإيلاء عن الفتاوى أنه لو وقع ، وإن لم ينو ، وذكر قال لها أنت علي حرام ، والحرام عنده طلاق الإمام ظهير الدين لا نقول لا تشترط النية ولكن نجعله ناويا عرفا ولا فرق بين قوله أو لم يقل علي أو أنت حرام بدون علي أو أنت علي حرام أو محرمة علي أو حرمتك علي ويشترط قوله : عليك في تحريم نفسه لأنفسها وكذا قوله : حلال المسلمين علي حرام وكل حل علي حرام وأنت معي في الحرام فإن قلت إذا وقع الطلاق بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح فيكون الواقع رجعيا قلت المتعارف به إيقاع البائن لا الرجعي ، وإن قال لم أنو لم يصدق في موضع صار متعارفا كذا في البزازية وسيأتي تمامه في الإيلاء ، وفي القنية لو أنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفسي عليك يقع قضاء وديانة ، ولو قال : أنت امرأة حرام ولم يرد الطلاق تحرم لأنه تشبيه بالسرعة ( قوله : خلية ) من خلت المرأة من مانع النكاح خلوا فهي خلية ونساء خليات وناقة خلية مطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاءت ومنه يقال في كنايات الطلاق هي خلية كذا في المصباح ( قوله : بريئة ) يحتمل النسبة إلى الشر أي بريئة من حسن الخلق وأفعال [ ص: 325 ] المسلمين وإلى الخير أي عن الدنيا أو عن البهتان ويحتمل أن أنت بريئة عن النكاح ، وفي الكافي بريئة من البراءة ولهذا وجب همزها . قال هي حرام كالماء