( قوله : والبائن يلحق الصريح ) كما إذا أطلقه فشمل ما إذا قال لها : أنت طالق ثم قال لها في العدة أنت بائن فيصح ويجب المال كما في الخلاصة ويشكل عليه ما في القنية رقم خالعها أو طلقها على مال بعد الطلاق الرجعي لشمس الأئمة الأوزجندي لا يقع عليها ا هـ . فإنه من قبيل البائن اللاحق للصريح ، وإن كان بائنا فإنهم جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح على ما قدمناه فينبغي الوقوع وقد نقل وقال طلقها على ألف فقبلت ثم قال في عدتها أنت بائن ابن الشحنة [ ص: 332 ] ما في القنية ولم يتعقبه ، ويدل على الإشكال عكسه المتقدم وهو ما إذا كان الطلاق على مال بعد البائن فإنه يقع .