( قوله : فإن بطل خيارها ) لكونه تمليكا فيبطل بتبدل المجلس حقيقة أو حكما أطلق القيام فشمل ما إذا أقامها الزوج قهرا فإنه يخرج الأمر من يدها لأنه يمكنها مما نعته من القيام أو المبادرة حينئذ إلى اختيارها نفسها فعدم ذلك دليل على الإعراض كما إذا جامعها مكرهة في مجلسها كما في الخلاصة وأراد بالعمل الآخر ما يدل على الإعراض لا مطلق العمل لأنه لو قامت أو أخذت في عمل آخر لا يبطل خيارها لأن اللبس قد يكون لتدعو الشهود ، والعطش قد يكون شديدا يمنع من التأمل [ ص: 338 ] وسيأتي بيانه في فصل الأمر باليد فإن حكمه فيه كحكمه ودخل في العمل الكلام الأجنبي فإنه دليل الإعراض وقيد بالاختيار لأن الصرف ، والسلم لا يبطلان بالإعراض بل بالافتراق لا عن قبض ، والإيجاب في البيع يبطل بما يدل على الإعراض من القائل وأفاد بعطفه الأخذ في العمل على القيام أنه يبطل بالقيام ، وإن لم يكن معه عمل آخر لأنه دليل الإعراض وهكذا بإطلاقه قول البعض ، والأصح أنه يبطل به إلا إذا لم يشتمل على الإعراض وفائدة الاختلاف أنها لو خيرها فلبست ثوبا أو شربت بطل خيارها عند البعض قال في الخلاصة ، والأصح أنه لا يبطل لعدم الإعراض وأما إذا لم تتحول لا يبطل اتفاقا وقيد بكون التخيير مطلقا لأنه لو كان موقتا كما إذا قامت لتدعو شهودا وتحولت من مكانها ولم يكن عندها أحد فلها أن تختار ما دام الوقت باقيا سواء أعرضت عن ذلك المجلس أو لا كذا في الجوهرة وسيأتي تمامه في فصل الأمر باليد . قال : اختاري نفسك اليوم أو هذا الشهر أو شهرا أو سنة