( قوله : وذكر النفس أو الاختيار في أحد كلاميهما شرط ) فلو أو قال لها اختاري فقالت اخترت نفسي وقع فإذا كانت النفس في كلاميهما فبالأولى وإذا خلت عن كلاميهما لم يقع ، والاختيارة كالنفس وليس مراده خصوص النفس أو الاختيارة بل كل لفظ قام مقامهما يصلح تفسيرا للمبهم لأن الاختيار مبهم ، وإن كان ما وقع عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم إنما هو بالنفس لأنه عرف من إجماعهم اعتبار مفسر لفظا من جانب فيقتصر عليه فينتفي غير المفسر وأما خصوص لفظ المفسر فمعلوم الإلغاء فدخل فيه ذكر التطليقة وتكرار قوله اختاري وقولها أختار أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج بخلاف اخترت قومي أو ذا رحم محرم فإنه لا يقع وينبغي أن يحمل على ما إذا كان لها أب أو أم إذا لم يكن لها ولها أخ فقالت اخترت أخي ينبغي أن يقع لأنها تكون عنده عادة عند البينونة إذا عدمت الوالدين كما في فتح القدير ، وفي المحيط لو قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت وقع استحسانا وكذا أباك وأمك أو زوجك وهو محمول على ما إذا كان لها زوج قبله فخيرها فيه ، ولو قال : اختاري أهلك أو الأزواج فاختارتهم لا يقع ، وإن اختارت نفسها فقد جعل قال : اختاري قومك أو ذا رحم محرم منك الأهل اسما للأبوين ، والقوم اسما لسائر الأقارب وقوله : حجة في اللغة لأنه من أرباب اللغة ا هـ . محمد
وحاصله أن المفسر من أحد الجانبين ثمانية ألفاظ كما قررناه وقدمنا أن العدد في كلامه مفسر فهي تسع وأشار بقوله في أحد كلاميهما إلى أنه لا بد في نية المفسر من الاتصال فلو كان منفصلا فإن كان في المجلس صح وإلا فلا ولذا قال في المحيط ، والخانية لو قالت في المجلس عنيت نفسي يقع لأنها ما دامت في المجلس تملك الإنشاء ، وفي الفوائد التاجية هذا إذا لم يصدقها الزوج أنها اختارت نفسها فإن صدقها وقع الطلاق بتصادقهما ، وإن خلا كلامهما عن ذكر النفس ا هـ .
وظاهره أن التصادق بعد المجلس معتبر ، وفي فتح القدير الإيقاع بالاختيار على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص فيه ولولا هذا لأمكن الاكتفاء بتفسير القرينة الحالية دون المقالية بعد أن نوى الزوج وقوع الطلاق به وتصادقا عليه لكنه باطل وإلا لوقع بمجرد النية مع لفظ لا يصلح له أصلا كاسقني وبهذا بطل اكتفاء الشافعي بالنية مع القرينة عند ذكر النفس ونحوه ا هـ . وأحمد
وهذا مخالف لما ذكرنا عن تاج الشريعة من الاكتفاء بالتصادق فليتأمل .
[ ص: 338 ]