( قوله : ولو تطلق ) لوجود الشرط أي تبين وإنما ذكر الثانية وهي قولها اخترت نفسي ، وإن كان قد أفادها بقوله في أحد كلاميهما ليفيد أنه لا فرق بين الفعل الماضي ، والمضارع في جوابها المقيد بالنفس ليشير إلى أن لفظ أنا مع المضارع ليس بشرط وإنما وقع بالمضارع ، وإن كان للوعد لقصة [ ص: 339 ] قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي رضي الله عنها حيث أجابت بقولها أختار الله ورسوله واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم به ولكون المضارع عندنا موضوعا للحال ، والاستقبال فيه احتمال كما في كلمة الشهادة وأداء الشهادة فكان للتحقيق دون الوعد وعلى اعتبار كونه مشتركا بينهما فقد وجد هنا قرينة ترجح أحد مفهوميه وهو إمكان كونه إخبارا عن أمر قائم في الحال لكون محله القلب فيصح الإخبار باللسان عما هو قائم بمحل آخر حال الإخبار قيد بالاختيار لأنه لو عائشة لا يقع . قال : طلقي نفسك فقالت أنا أطلق
وكذا لو لا يعتق لأنه لا يمكن جعله إخبارا عن طلاق قائم أم عتق قائم لأنه إنما يقوم باللسان فلو جاز قام به الأمران في زمن واحد وهو محال ، وفي فتح القدير وهذا بناء على أن الإيقاع لا يكون بنفس أطلق لأنه لا تعارف فيه وقدمنا أنه لو تعورف جاز ومقتضاه أنه يقع به هنا لو تعورف لأنه إنشاء لا إخبار ا هـ . قال لعبده أعتق رقبتك فقال : أنا أعتق
وقد أخذه من الكافي ، والظهيرية حيث قالا ولأن العادة لم تجر في أنا طالق بإرادة الحال ا هـ .
وفي المعراج إلا إذا نوى إنشاء الطلاق فحينئذ يقع ، وفي البزازية لو قال : أنا أحج لا يلزمه شيء بخلاف ما إذا كان نذرا لأن المواعيد باكتساب التعاليق تصير لازمة وذكر في كتاب الكفالة لو قال : الذهب الذي لك على فلان أنا أدفعه أو أسلمه أو أقبضه مني لا يكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل على الوجوب كضمنت أو كفلت أو علي أو إلي وهذا إذا ذكره منجزا أما إذا ذكره معلقا بأن قال إن لم يؤده فلان فأنا أدفعه إليك أو نحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة فإن قوله أنا أحج لا يلزمه شيء ، ولو قال : إن شفى الله مريضي فأنا أحج يلزمه الحج ا هـ . علق وقال : إن دخلت الدار فأنا أحج
وفي البزازية لو لا يكون جوابا ، ولو قالت له أنا أطلق نفسي كان جائزا . ا هـ . قالت اخترت أن أطلق نفسي