( قوله : طلقت رجعية ) لأنه جعل لها الاختيار بتطليقة وهي معقبة للرجعة ، والمقيد للبينونة إذا قرن بالصريح صار رجعيا كعكسه نحو أنت طالق بائن يصير بائنا قيد بقوله في تطليقة لأنه لو جعل أمرها بيدها أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها قال : يكون بائنا وهكذا أجاب لو لم تصل نفقتي إليك تطلقي نفسك متى شئت فلم تصل فطلقت القاضي بديع الدين لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر بخلاف ما لو حيث تكون رجعية كما في قال : أمرك بيدك بتطليقة واحدة تطلقي نفسك متى شئت كذا في الصيرفية ، وفي جامع الفصولين أمرك بيدك في تطليقة فلها أن تطلق نفسها للحال وقوله : تطلقي إلى آخره مشورة ا هـ . أمرك بيدك تطلقي نفسك غدا
وفي أمرك بيدك لكي تطلقي نفسك أو لتطلقي نفسك أو حتى تطلقي نفسك فطلقت فهي واحدة بائنة . ا هـ .
وفي المحيط لو قال : يقع لأنه بمنزلة قوله اختاري تطليقتين فاختارت واحدة ، ولو طلقي نفسك اثنتين فطلقت واحدة يقع لأنه بمنزلة قوله طلقي نفسك إن شئت ، وقد شاءته لأن الاختيار مشيئة لا محالة ، ولو قال اختاري إن شئت فقالت اخترت نفسي يقع طلاقان أحدهما بالمشيئة ، والآخر بالاختيار لأنه فوض إليها طلاقين أحدهما صريح ، والآخر كناية ، والكناية حال ذكر الصريح لا تفتقر إلى النية ، ولو قال : أنت طالق إن شئت واختاري فقالت شئت واخترت لم يكن الخيار لها لأنه آمر بأمر فما لم يفعل لم يحصل المأمور ، ولو قال : أخبرها بالخيار فقبل أن يخبرها سمعت الخبر فاختارت [ ص: 342 ] نفسها وقع لأن الأمر بالخيار يقتضي تقدم الخبر به فكان هذا إقرارا من الزوج بثبوت الخيار لها ا هـ . قال لرجل خير امرأتي ولم يخيرها
وفي البزازية كان الأمر بيدها بحكم التعليق من الزوج لو قال لغيره زوجني امرأة فإذا فعلت ذلك فأمرها بيدها فزوجه الوكيل ولم يشترط لها الأمر لم يكن الأمر بيدها بلا شرط الوكيل لأن في الأول علق بالتزوج لا بشرط ا هـ . قال : زوجني امرأة واشترط لها على أني إن تزوجتها فأمرها بيدها
ثم اعلم أن ما قدمناه أول الباب أنها إذا قالت اخترت نفسي لا بل زوجي يقع وهو منقول في الكتب المعتمدة ، وفي الاختيار ما يخالفه فإنه قال لو قالت اخترت نفسي لا بل زوجي لا يقع لأنه للإضراب عن الأول فلا يقع ا هـ . ولعله سهو ، والصواب ما قدمناه والله أعلم .