كون الشرط معدوما على خطر الوجود فخرج ما كان محققا وشرط صحة التعليق فهو تنجيز ، وخرج ما كان مستحيلا كقوله أنت طالق إن [ ص: 3 ] كان السماء فوقنا فلا يقع أصلا لأن غرضه منه تحقيق النفي حيث علقه بأمر محال ، وهذا يرجع إلى قولهما إمكان البر شرط انعقاد اليمين خلافا كقوله إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق ، وعلى هذا ظهر ما في الخانية لو لأبي يوسف لا تطلق امرأة ، ولو قال إن حضت ، وهي حائض ، أو مرضت ، وهي مريضة فعلى حيضة مستقبلة ، ولو قال لها إن لم تردي علي الدينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق فإذا الدينار في كيسه طلقت الساعة ، وكذا لو قال إن أبصرت أو سمعت ، وهي بصيرة أو سميعة لأن الصحة والسمع أمر يمتد فكان لبقائه حكم الابتداء بخلاف الحيض والمرض فإنهما مما لا يمتد ، ولو قال لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق حين سكت ، وتمامه في المحيط من باب الشرط الذي يحتمل الحال والاستقبال ، وبهذا علم أن قولهم إن ما كان محققا تنجيز ليس على إطلاقه بل فيما لبقائه حكم ابتدائه قال للصحيحة إن صححت فأنت طالق حيث كان الجزاء مؤخرا ، وسيأتي بيانه ومن شرائطه وجود رابط فإن كان ملائما ، وذكر لإعلام المخاطبة أو لتأكيد ما خاطبها بمعنى قائم في المنادي فإنه لا يضر ، ومن شرائطه أن لا يفصل بين الشرط والجزاء فاصل أجنبي تعلق الطلاق بالدخول ، ولا حد ، ولا لعان لأنه لتأكيد ما خاطبها به كقوله يا زينب بخلاف ما إذا قال يا زانية أنت طالق إن دخلت فإنه قاذف ، وتمامه في المحيط من باب ما يتخلل بين الشرط والجزاء ، وفي الخانية لو كقوله لامرأته أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار طلقت ، ويسأل عن نيته في زينب ، وإن قال نويت طلاقها أيضا طلقت أيضا ، ولو قال ذلك بغير واو فقال نويت طلاقها مع عمرة طلقتا جميعا ، ولو قال إن دخلت الدار يا عمرة فأنت طالق ، ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقتا جميعا . قدم الطلاق فقال يا عمرة أنت طالق إن دخلت الدار ، ويا زينب فدخلت عمرة الدار
ولو قال لم أنو طلاق زينب لا يقبل قوله وتمامه فيها ، وفي تلخيص الجامع من باب الاستثناء يكون على الجميع والبعض يا زانية إن تخلل الشرط والجزاء أو الإيجاب ، والاستثناء لم يكن قذفا في الأصح ، وإن تقدم أو تأخر كان قذفا لأنه للاستحضار عنه عرفا ، ولإثبات الصفة وضعا فلاءم من وجه دون آخر فعلق خللا ونجز طرفا ، عملا بهما كيا طالق ، وقد يعلق الخبر للنفي كالإقرار ا هـ .
فلو سبته بنحو : قرطبان وسفلة ، فقال إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجز سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق فإن أراد التعليق يدين ، وفتوى أهل ومن شرطه أن لا يكون الظاهر قصد المجازاة بخارى عليه كما في فتح القدير فلو ألحق شرطا بعد سكوته لم يصح ، وفي الظهيرية ومن شرطه الاتصال إن كان معروفا بذلك جاز استثناؤه وتعليقه ا هـ . رجل له فأفأة أو ثقل في لسانه لا يمكنه إتمام الكلام إلا بعد مدة فحلف بالطلاق ، وذكر الشرط والاستثناء بعد تردد وتكلف