أداة شرط وفعله وجزاء صالح فلو اقتصر على أداة الشرط لم يكن تعليقا اتفاقا ، واختلفوا في تنجيزه فلذا قال في الظهيرية لو وركنه تطلق للحال في قول قال أنت طالق إن ، ولم يزد ، ولا تطلق في قول محمد ، والفتوى على قول أبي يوسف لأنه ما أرسل الكلام إرسالا ذكره في الجامع أبي يوسف العتابي ، وكذلك لو لا تطلق في قول قال أنت طالق ثلاثا لولا أو قال وإلا أو قال إن كان أو قال إن لم يكن ، وبه أخذ أبي يوسف محمد بن سلمة ا هـ .