لو لم يقع حتى يتزوجها مرتين ، ولو قدم الجزاء فهو على تزويج واحد ، وكذا لو وسطه ، ولو قال إن تزوجتك ، وإن تزوجتك فأنت طالق لم يقع حتى يتزوجها مرتين فقد فرق بين الفاء والواو بعده فجعله بالواو إعادة للشرط الأول وبالفاء جعله شرطا مبتدأ ، ولو قال أنت طالق إن تزوجتك فإن تزوجتك أو وسط الجزاء ففي قياس قول قال أنت طالق إن تزوجتك ثم تزوجتك على التزويج الأول ، ولو أبي حنيفة انعقدت في الأخيرة . ا هـ . قال إن تزوجتك ثم تزوجتك فأنت طالق
وفي البزازية إن تزوجت فلانة فهي طالق إن تزوجت فلانة فتزوج لا يقع فإن طلقها ثم تزوجها وقع ، وفي المحيط من باب تعليق اليمين بالشرط لو طلقت التي تزوجها قبل الكلام ، ولو قدم الشرط بأن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا فتزوج امرأة قبل الكلام ، وامرأة بعده طلقت التي تزوجها بعد الكلام ، وكذا إذا وسطه . ا هـ . قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق
وفي باب إضافة الطلاق إلى الملك لو تطلق إحداهما ، والبيان إليه ، ولو كان قال وحدها لا يقع شيء فإن تزوج أخرى بعدهما وقع عليها ، ولو قال إذا تزوجت امرأة فهي طالق فتزوج امرأتين يقع الثلاث لأن هذه أيمان ، ولو قال يوم أتزوجك فأنت طالق قال ذلك ثلاث مرات فتزوجها وقع الطلاق ، ويلغو الظهار والإيلاء عند قال إذا تزوجتك فأنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك ثم تزوجها خلافا أبي حنيفة لهما لما عرف أن عنده ينزل الطلاق أولا فتصير مبانة عندهما ينزلن جملة .
ولو وقع الطلاق ، وصح الظهار ، والإيلاء لأنها بنزول الظهار والإيلاء لا تصير مبانة ، وكذا لو قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك ، وأنت علي كظهر أمي ، وأنت طالق فتزوجها صحا لأنهما يمينان ذكر لكل واحدة شرطا على حدة ، وهو التزوج فنزلا معا . ا هـ . قال إن تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ثم تزوجها
وفي باب الحلف على التزويج حنث ، ولو إن تزوجت امرأة فعبدي حر فتزوج صبية لم يحنث ، والفرق أن اسم المرأة مطلقا لا يتناول الصغيرة إلا أن في الشراء اعتبر ذكر المرأة لأن الشراء قد يكون للرجل ، وقد يكون للمرأة ، ولم يعتبر ذكر المرأة في النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للمرأة فلغا ذكرها ، ولو قال إن كلمت امرأة فكلم صبية لا يحنث لأن الصبي مانع عن هجران الكلام فلا تراد الصبية في اليمين المعقودة على الكلام عادة ، ولا كذلك التزوج . ا هـ . حلف لا يشتري امرأة فاشترى صغيرة
وفي الذخيرة في نوع آخر في دخول شخص واحد تحت اليمينين إذا طلقت تطليقتين بحكم اليمينين لأنها فلانة وامرأة ، وكذلك لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم تزوج فلانة تطلق تطليقتين بحكم اليمينين ا هـ . قال إن كلمت فلانا فأنت طالق ، وإن كلمت إنسانا فأنت طالق فكلمت فلانا