( قوله : بل ناقض الوضوء ) أي بل الحقيقي والحكمي المتقدمان في الوضوء ; لأن التيمم خلف عن الوضوء ولا شك أن حال الخلف دون حال الأصل فما كان مبطلا للأعلى فأولى أن يكون مبطلا للأدنى وما وقع في شرح النقاية من أن الأحسن أن يقال وينقضه ناقض الأصل وضوءا كان أو غسلا فغير مسلم ; لأن من المعلوم أن كل شيء نقض الغسل نقض الوضوء فالعبارتان على السواء كما لا يخفى . ينقضه ناقض الوضوء
واعلم أنه إذا ، فإن تيممه ينتقض باعتبار الحدث فتثبت أحكام الحدث لا أحكام الجنابة ، فإنه محدث وليس بجنب . تيمم عن جنابة وأحدث حدثا ينقض الوضوء