( قوله ولو لم ترث ) لأنها رضيت بإبطال حقها للأمر منها بالعلة في الأولى ، ولمباشرتها العلة في الأخيرين أما في التخيير فظاهر لأنه تمليك منها ، وأما في الخلع فلأن التزام المال علة العلة لأنه شرى الطلاق قيد بالبائن لأنها لو سألته الرجعي فطلقها لا يمتنع إرثها لما قدمنا أنها زوجة حقيقة ، وقيد بكونه طلق بأمرها لأنها لو طلقت نفسها بائنا فأجاز ترث لأن المبطل للإرث أجازته كما في القنية ، وأراد بالأمر الرضا بالطلاق فخرج ما لو أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه فإنها ترث لعدم الرضا ، وشمل ما لو وقعت الفرقة بتمكين ابن الزوج فلا ترث إلا أن يكون أبوه أمره بذلك فقربها مكرهة لأنه بذلك ينتقل إليه فيصير كالمباشر ، وشمل ما إذا فارقته بسبب الجب أو العنة أو خيار البلوغ والعتق فلا ترث لرضاها ، وكذا لو ارتدت ، وهو مريض ، وأشار باختلاعها منه إلى مباشرتها لعلة الطلاق فدخل فيه ما لو أكرهت على سؤالها الطلاق حيث لا ترث لأنه موت في عدة مستقبلة فأبطل حكم الفرار بالطلاق الأول والطلاق [ ص: 48 ] الثاني . أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم تزوجها في العدة ، ومات من مرضه
وإن وقع إلا أن شرطه ، وهو التزوج حصل بفعلها فلا يكون إقرارا خلافا كذا في الخانية ، وقيد باختلاعها منه لأنه لو خلعها أجنبي من زوجها المريض مرض الموت فلها الإرث لو مات الزوج في مرضه ذلك ، وهي في العدة لأنها لم ترض بهذا الطلاق فيصير الزوج فارا كذا في جامع الفصولين ، ولم يذكر لمحمد المصنف حكم ما إذا وقعت الفرقة من قبلها في مرض موتها ، ولا يخفى أنه لما تعلق حقها بما له في مرض موته تعلق حقها بما لها في مرض موتها فلو باشرت سبب الفرقة ، وهي مريضة ، وماتت قبل انقضاء عدتها ورثها كما إذا وقعت الفرقة باختيارها نفسها في خيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها ابن زوجها ، وهي مريضة لأنها من قبلها ، ولذا لم يكن طلاقا ، وهذا ظاهر .
وأما إذا وقعت بسبب الجب أو العنة أو اللعان ، وهي مريضة فمشى الشارح على أنها كالأول ، وفي الخانية ، ونقله في فتح القدير عن الجامع أنه لا يرثها لأنها طلاق فكانت مضافة إليه ، وعزاه في المحيط إلى الجامع أيضا مقتصرا عليه ، وجزم به في الكافي فكان هو المذهب ، وإذا إن كانت الردة في الصحة لا يرثها زوجها . ارتدت المرأة ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب
وإن كانت في المرض ورثها زوجها استحسانا بخلاف ما إذا ارتد فقتل أو لحق بدار الحرب أو مات على الردة فإنها ترثه مطلقا ، وإن إن مات المسلم لا يرث المرتد ، وإن كان الذي مات مرتدا هو الزوج ورثته المسلمة ، وإن كانت المرتدة قد ماتت فإن كانت ردتها في المرض ورثها الزوج المسلم ، وإن كانت في الصحة لم ترث كذا في الخانية ، وفي الكافي الأصل أن المأمورين بالطلاق بغير بدل ينفرد كل واحد منهما بالإيقاع ، والمأمورين بالطلاق بالبدل لا ينفرد أحدهما بالإيقاع بل يشترط اجتماعهما ، وأن التمليك يقتصر على المجلس ، والتوكيل لا ، ومن عمل لنفسه فهو مالك ، ومن عمل لغيره فهو وكيل ، وامرأة الفار لم ترث إن باشرت علة الفرقة أو شرطها أو أخر وصفي العلة أو إحدى العلتين ، وإن باشرت بعض العلة أو بعض الشرط لم يبطل حقها من الإرث ارتدا معا ثم أسلم أحدهما ثم مات أحدهما طلقتا ثلاثا بتطليق الأولى وتطليق الأخرى نفسها بعد ذلك ، وصاحبتها باطل فإذا طلقت الأولى نفسها وصاحبتها طلقتا وورثت الثانية دون الأولى بخلاف ما إذا ابتدأت الأولى فطلقت صاحبتها دون نفسها حيث يقع الطلاق على صاحبتها ، ولم يقع عليها لأنها في حق نفسها مالكة ، والتمليك يقتصر على المجلس فإذا بدأت بطلاق صاحبتها خرج الأمر من يدها ، وورثت ، وكذا لو ابتدأت كل واحدة بتطليق صاحبتها لأن كل واحدة طلقت بتطليق غيرها ، وإن طلقت كل واحدة نفسها ، وصاحبتها معا طلقتا ، ولم يرثا لأن كل واحدة طلقت بتطليق نفسها . قال المريض لامرأتيه بعد الدخول طلقا أنفسكما ثلاثا فطلقت كل نفسها وصاحبتها على التعاقب
وإن طلقت إحداهما بأن قالت إحداهما طلقت نفسي ، وقالت الأخرى طلقت صاحبتي ، وخرج الكلامان معا طلقت تلك الواحدة ، ولا ترث ، وإن طلقت إحداهما نفسها ثم طلقتها صاحبتها طلقت ، ولا ترث ، وعلى العكس ترث هذا كله إذا كانتا في مجلسهما ذلك فإن قامتا عن مجلسهما ذلك ثم طلقت كل نفسها وصاحبتها معا أو على التعاقب أو طلقت كل واحدة صاحبتها ورثتا ، ولو طلقت كل واحدة منهما نفسها لم تطلق واحدة منهما ، ولو لم تطلق واحدة منهما حتى تطلق الأخرى نفسها وصاحبتها فلو طلقت الأخرى بعد ذلك نفسها وصاحبتها ثلاثا طلقتا ، وورثت الأولى دون الثانية ، ولو قامتا عن المجلس ثم طلقت كل واحدة كليهما متعاقبا أو معا لا يقع ، ولو قال أمركما بأيديكما ناويا التفويض صار تمليكا حتى لا تنفرد إحداهما بالطلاق ، ويقتصر على المجلس ، وهو كالتعليق بالمشيئة إلا في حكم واحد ، وهو أنهما إذا اجتمعا على طلاق [ ص: 49 ] واحدة منهما يقع ، وفي قوله إن شئتما لا يقع ، ولو قال طلقا أنفسكما ثلاثا إن شئتما فطلقت إحداهما نفسها ، وصاحبتها بانتا بألف ، ويقسم على مهريهما ، ولم يرث ، ولو طلقت إحداهما طلقت بحصتها من الألف ، وإن قامتا من المجلس بطل الأمر . ا هـ . مختصر . قال طلقا أنفسكما بألف فقالت كل واحدة طلقت نفسي وصاحبتي بألف معا أو متعاقبا