الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولو قال زوج الأمة بعد العدة راجعت فيها فصدق سيدها وكذبته أو قالت مضت عدتي ، وأنكرا فالقول لها ) أي أنكر الزوج ، والمولى ، وقبول قولها في الأولى قول أبي حنيفة لأن الرجعة تبتنى على قيام العدة ، والقول فيها قولها ، وقالا القول للمولى لأن البضع حقه كإقراره عليها بالنكاح قيد بتصديق السيد لأن المولى لو كذبه ، وصدقته الأمة فالقول قول المولى على الصحيح لأن ملكه قد ظهر للحال بخلاف الأول لاعترافه ببقاء العدة ، ولا يظهر ملكه معها فالحاصل أنه لا فرق في الحكم بين المسألتين ، وهو عدم صحة الرجعة ، وإن اختلف التصوير ، وقيد بكونها قالت مضت عدتي لأنها لو قالت ولدت يعني انقضت عدتي بالولادة لا يقبل إلا ببينة ، وكذا لو قالت أسقطت سقطا مستبين الخلق ، وللزوج أن يطلب يمينها على أنها أسقطت بهذه الصفة بالاتفاق ، ولا فرق في هذا بين الحرة والأمة ، كذا في فتح القدير ، وفي شرح النقاية لو قالت [ ص: 57 ] انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة لأنها أخبرت بكذبها في حق عليها انتهى .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية