( قوله ومدة إيلاء الأمة  شهران ) لأن الرق منصف أطلقه فشمل ما إذا كان الزوج حرا أو عبدا ذكره الإسبيجابي  ، ولا يرد عليه الإيلاء من أمته لأن شرطه المحلية ، وهي بالزوجية كما قدمناه ، ولو طلقها زوجها بعد الإيلاء رجعيا أو بائنا ثم أعتقت في المدة  انتقلت المدة إلى مدة إيلاء الحرائر ذكره الإسبيجابي  ، وفي الجامع الكبير للصدر الشهيد  تحته حرة ، وأمة حلف لا يقرب إحداهما ، ومضى شهران  بانت الأمة لسبق مدتها فلو عتقت قبلها كملت مدتها ، وكذا لو أبانها ثم عتقت بخلاف العدة فلو مضت مدة أخرى بانت الحرة ، وعند  أبي يوسف  لا ، وتتعين له الأمة كالحنث فإن تزوجها بعد  [ ص: 73 ] البينونة عاد إيلاؤها ، وكذا هما لكن إن رتب بانت الأولى عند تمام مدتها من وقت العقد ، والثانية بمدة ثانية بخلاف ما لو بانت قبلها قال لامرأته ، وأمته ، والله لا أقرب إحداكما  لم يكن موليا ، وكذا لو أعتق الأمة ثم تزوجها ، ومن وطئها كفر ، ويمكنه تركه كالأجنبية بخلاف واحدة منكما لعمومه ، وعلى هذا لو قال لزوجتيه لا أقرب إحداكما ، أو واحدة منكما لعمومه استحسانا قال إن قربت إحداكما فالأخرى علي كظهر أمي ، وبانت إحداهما بالإيلاء أو بغيره بطل إيلاء الأخرى بخلاف فالأخرى طالق ما دامت في العدة ، ولو قال فإحداكما أو فواحدة أو فهي لا لتعينها قال إن اشتريت جارية فهي حرة صح فيمن في ملكه دون من يملكها خلافا  لزفر    . 
     	
		
				
						
						
