( قوله وفي الفتاوى إذا وقع الطلاق ) يعني قضاء لما ظهر من العرف في ذلك حتى لو قال لامرأته أنت علي حرام ، والحرام عنده طلاق ، ولكن لم ينو طلاقا تطلق ، ولهذا لا يحلف به إلا الرجال قيدنا بالقضاء لأنه لا يقع الطلاق ديانة بلا نية ، وذكر قال لامرأته إن تزوجتك فحلال الله علي حرام فتزوجها الإمام ظهير الدين لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا فإن قلت إذا وقع الطلاق بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح فيكون الواقع رجعيا قلت المتعارف به إيقاع البائن كذا في البزازية فلو قال المصنف ، ويقع البائن لكان أولى ، وقوله أنت معي في الحرام بمنزلة قوله أنت علي حرام ، وكذا قوله حلال المسلمين علي حرام ، وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة والنسفي على أنه لا تلزمه ، وإن كان له أكثر من زوجة واحدة قال في الفتاوى يقع على كل تطليقة واحدة بخلاف الصريح فإنه لا يقع إلا واحدة فيما إذا قال امرأته طالق ، وله أكثر من واحدة ، وأجاب شيخ الإسلام الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة ، وإليه البيان ، وهو الأشبه كذا في البزازية ، والخلاصة ، والذخيرة ، وفي فتح القدير ، وعندي أن الأشبه ما في الفتاوى لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين يعم كل زوجة فإذا كان فيه عرف في الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق لأن حلال الله يشملهن على سبيل [ ص: 76 ] الاستغراق لا على سبيل البدل كما في قوله إحداكن طالق ، وحيث وقع الطلاق بهذا اللفظ وقع بائنا ا هـ .
ويوجد في بعض النسخ ، وفي الفتاوى ، وفي بعضها ، وفي الفتوى ، والأولى لا يدل على أنه هو المفتى به مع أن هذا القول هو المفتى به عند المتأخرين ، ولذا قال في البزازية ، ومشايخنا أفتوا في أنه لو قال أنت علي حرام ، والحلال عليه حرام أو حلال الله عليه حرام أو حلال المسلمين عليه حرام أن الكل بائن بلا نية ، وإذا حلف بهذه الألفاظ على فعل في المستقبل ففعل ، وليست له امرأة عليه الكفارة ، وإذا كان له امرأة وقت الحلف ، وماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط الصحيح أنه لا تطلق امرأته المتزوجة ، وعليه الفتوى لأن حلفه صار حلفا بالله تعالى وقت الوجود فلا ينقلب طلاقا خالعها ثم قال حلال الله علي حرام إن شرب إلى سنة ، وشرب لا يقع لعدم الملك ، والإضافة إليه ، ولو تطلق قال بعضهم ، والصحيح خلافه لوقوعه على القائمة لا على المتزوجة فلو لم تكن في نكاحه وقت وجود الشرط امرأة لا يقع على فلانة أيضا ، وتمامه في البزازية . قال لها إن تزوجتك فحلال الله علي حرام فتزوجها
وفي قوله حلال الله عليه حرام ، وله امرأتان ، ولم تكن له نية طلقتا ، وإن نوى إحداهما دين لا في القضاء ، وفتوى الإمام الأوزجندي على أنه يقع على واحدة ، وعليه البيان ، وقد ذكرناه ، وفي الظهيرية حلف بهذه الألفاظ أنه لم يفعل كذا ، وكان فعله ، وله امرأتان ، وأكثر بن ، وإن ليست له امرأة فلا شيء عليه لأنه إن حمل على الطلاق فلا يراد به شيء آخر ، وإن حمل على اليمين فهو غموس ، وفي فوائد شيخ الإسلام قال حلال الله عليه حرام إن فعل كذا ، وفعله ، وحلف بطلاق امرأته إن فعل كذا ، وفعله ، وله امرأتان فأراد أن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهما أشار في الزيادات إلى أنه يملك ذلك ، وفي الذخيرة إن فعل كذا فحلال الله عليه حرام ثم حلف كذلك على فعل آخر ، وحنث في الأول ، ووقع الطلاق على امرأته ثم حنث في اليمين الثانية ، وهي في العدة قيل لا يقع ، والأشبه الوقوع لالتحاق البائن بالبائن إذا كان معلقا قالت أنا عليك حرام لا أدري أحلال أم حرام لا يقع شيء قال بين يدي أصحابه من كانت امرأته عليه حراما فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم قال في المحيط هذا إقرار منه بحرمتها عليه في الحكم ، وقيل لا يكون إقرارا بالحرمة قال ثلاث مرات حلال الله عليه حرام إن فعل كذا وجد الشرط وقع الثلاث كذا في البزازية ، والله سبحانه وتعالى أعلم