( قوله فإن خالعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة  وقع بائن في الخلع رجعي في غيره مجانا ) لأن الخلع على ما لا يحل صحيح لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد ، ولا يجب له شيء لأنها لم تغره ، والبضع غير متقوم في الأصل حالة الخروج ، وإنما يتقوم بتسمية المال ، وفي المجتبى ، وإنما يلزم المال بالالتزام أو باستهلاك المال أو بملكه ، ولم يوجد ، ولما بطل العوض كان العامل في الخلع لفظه ، وهو يوجب البينونة لأنه من الكنايات الموجبة لقطع وصلة النكاح ، وفي الثاني الصريح ، وهو رجعي فقوله مجانا عائد إلى المسألتين ، وفي المصباح فعلته مجانا أي بغير عوض قال ابن فارس  المجان عطية الشيء بلا ثمن ، وقال الفارابي  هذا الشيء لك مجانا أي بلا بدل . ا هـ . 
، وأوجب  زفر  عليها رد المهر كما في  [ ص: 85 ] المحيط قيد بكونها سمت محرما لأنها لو سمت له حلالا كخالعني على هذا الخل فإذا هو خمر  فلها أن ترد المهر المأخوذ إن لم يعلم الزوج بكونه خمرا ، وإن علم به فلا شيء له ، وفي المحيط لو خلعها على عبد فإذا هو حر  رجع بالمهر عندهما ، وعند  أبي يوسف  بقيمته لو كان عبدا لما عرف في النكاح ، وقيد بالخلع ، والطلاق لأن الكتابة على خمر أو خنزير  فاسدة ، وعلى ميتة أو دم باطلة فيعتق إن أداه في الأولى مع وجوب قيمة نفسه لأن ملك المولى متقوم ، ولا يعتق في الثانية ، والنكاح بالكل صحيح مع وجوب مهر المثل لتقوم البضع عند الدخول ثم اعلم أن البدل ، وإن لم يجب في الخلع والطلاق فلا يقعان إلا بقبولها ، ولذا قال في البزازية لو قالت له خالعني بمال أو على مال ، ولم تذكر قدره  لا يتم في ظاهر الرواية بلا قبولها ، وإذا لم يجب البدل هل يقع الطلاق قيل يقع وبه يفتى ، وقيل لا يقع ، وهو الأشبه بالدليل . ا هـ . . 
				
						
						
