( صدق بخلاف البيع ) . قوله طلقتك أمس بألف فلم تقبلي ، وقالت قبلت
والفرق أن الطلاق على مال بلا قبول عقد تام ، وهو عقد يمين فلا يكون إقراره به إقرارا بقبول المرأة أما البيع بلا قبول المشتري فليس ببيع فكان إقراره به إقرارا بقبول المشتري فدعواه بعده عدم قبوله تناقض ، ومراده من تصديق الزوج قبول قوله مع يمينه كما نص عليه العمادي في الفصول ، ولو قيد المسألة بالمال كما في الهداية لكان أولى ، ولولا ما ذكره المصنف في الكافي شرحا لقوله بخلاف البيع من أن صورته ما لو إلى آخره لشرحت قوله بخلاف البيع بما لو قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل ، وقال المشتري قبلت فقد نص في فتح القدير أن القبول لها لمناسبته للطلاق ، وفيه لو قال بعتك طلاقك أمس فلم تقبلي فقالت بل قبلت على قياس قول الزوج لها . ا هـ . قال لعبده أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل ، وبعتك أمس نفسك منك بألف فلم تقبل
وفي التتارخانية لو أقاما بينة أخذ ببينة المرأة . ا هـ .
وفي البزازية يقع الطلاق بإقراره ، والدعوى في المال على حالها ، وعكسه لا يقع كيفما كان ادعت المهر أو نفقة العدة لأنه طلقها ، وادعى الخلع ، وليس لها بينة ففي حق المهر القول لها ، وفي النفقة قوله ا هـ . ادعى الخلع على مال ، والمرأة تنكر
وينبغي حمله على ما إذا كان مدعيا أن نفقة العدة من جملة بدل الخلع ، وعلى تقديره فالفرق أن المهر كان ثابتا عليه قبله فدعواه سقوطه غير مقبول ، وأما نفقة العدة فليست واجبة قبله ، وهي تدعي استحقاقها بالطلاق ، وهو ينكر فكان القول له ، وهو مشكل فإنهما اتفقا على سبب استحقاقها لأن الخلع والطلاق يوجبان نفقة العدة فكيف تسقط ، وفي جامع الفصولين قيل القول له ، وقيل لو اختلفا بعد التزوج فقالت لم يجز التزوج لأنه وقع بعد الخلع الثالث ، وأنكره فالقول له ، ولو اختلفا في كمية الخلع فقال مرتان ، وقالت ثلاث فالقول لها فلا يحل النكاح . ا هـ . اختلفا في العدة ، وبعد مضيها فقال هي عدة الخلع الثاني ، وقالت هي عدة الخلع الثالث
وفي القنية لو فبينة المرأة أولى ا هـ . أقامت بينة أن زوجها المجنون خالعها في صحته ، وأقام وليه أو هو بعد الإفاقة بينة أنه خالعها في جنونه
وفي كافي الحاكم فالقول للمرأة مع يمينها فإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج ، وكذا [ ص: 94 ] لو قال لها قد طلقتك واحدة بألف فقبلت فقالت إنما سألتك ثلاثا بألف فطلقتني واحدة فلك ثلثها فالقول قولها ، والبينة بينة الزوج أما إذا اتفقا أنها سألته أن يطلقها ثلاثا بألف ، وقالت طلقتني واحدة ، وقال هو ثلاثا فالقول قوله إن كانا في المجلس ألا ترى أنه لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس سؤالها الثلاث بألف كان له الألف فغاية هذا أن يكون موقعا الباقي في المجلس فيكون مثله ، وإن كان غير ذلك في المجلس لزمها الثلاث . اختلفا في مقدار الجعل بعد الاتفاق على الخلع أو قالت اختلعت بغير شيء
وإن كانت في العدة فمن المتفق عليه ، ولا يكون للزوج إلا ثلث الألف ، وإن قالت سألتك أن تطلقني ثلاثا على ألف فطلقتني واحدة فلا شيء لك يعني على قول ، وقال هو بل سألتني واحدة على ألف فطلقتكها فالقول قولها على قول أبي حنيفة ، وإن قالت سألتك ثلاثا بألف فطلقتني في ذلك المجلس واحدة ، والباقي في غيره ، وقال بل الثلاث فيه فالقول لها ، وإن قالت سألتك أن تطلقني أنا وضرتي على ألف فطلقتني وحدي ، وقال طلقتها معك ، وقد افترقا من ذلك المجلس فالقول لها ، وعليها حصتها من الألف ، والأخرى طالق بإقراره ، وكذا إذا قالت فلم تطلقني ، ولا في ذلك المجلس ، وفي مسألة خلع الثنتين بسؤال واحد تنبيه ، وهو أنه إذا أبي حنيفة كانت منقسمة على قدر ما تزوجهما عليه من المهر حتى لو سألتاه طلاقهما على ألف أو بألف فطلق إحداهما لزم المطلقة حصتها من الألف على قدر ما تزوجها عليه فإن طلق الأخرى في ذلك المجلس أيضا لزمها حصتها لأن الألف تنقسم عليهما بالسوية ، ولو طلقها بعدما افترقوا فلا شيء له ، وإذا خلع امرأتيه على ألف فالشهادة باطلة ، وإن ادعت المرأة الخلع ، والزوج ينكره فأقامت بينة فشهد أحدهما بالألف ، والآخر بألف ، وخمسمائة أو اختلفا في جنس الجعل جازت شهادتهما على الألف ، وإن ادعي ألف لم تجز شهادتهما ، ولزمه الطلاق بإقراره كذا في فتح القدير ، وفيه لو اختلفا في مقدار العوض فالقول لها عندنا ، وعند كان الزوج هو المدعي للخلع ، والمرأة تنكره فشهد أحد شاهديه بألف ، والآخر بألف ، وخمسمائة ، والزوج يدعي ألفا وخمسمائة يتحالفان ا هـ . الشافعي
وفي البزازية دفعت بدل الخلع ، وزعم الزوج أنه قبضه بجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين أن القول له ، وقيل لها لأنها المملكة .
[ ص: 93 ]