ولو لا يكون مظاهرا ; لأن حرمتها مؤقتة بقضاء شبهها بالأخت من لبن الفحل بحلها فهي كالمقبلة وبهذا التقرير إن شاء الله تعالى استغنى عما في فتح القدير وأطلق في التشبيه فشمل المعلق ولو بمشيئتها كالطلاق والموقت كأنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا فإن أراد قربانها في ذلك الوقت فإنه لا يجوز بغير كفارة ويرتفع الظهار بمضي الوقت كما في الخانية ، ولو الشافعي فهو ظهار واحد ، ولو قال : في كل يوم ، تجدد الظهار كل يوم ، فإذا مضى يوم بطل ظهار ذلك اليوم وكان مظاهرا منها في اليوم الآخر وله أن يقربها ليلا ، ولو قال لها : أنت علي كظهر أمي كل يوم وكلما جاء يوم كان مظاهرا منها اليوم وإذا مضى بطل هذا الظهار وله أن يقربها في الليل ، فإذا جاء غد كان مظاهرا ظهارا آخر دائما غير موقت ، وكذا كلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول ، وإذا قال لها : أنت علي كظهر أمي اليوم سقط ظهار رجب وظهار رمضان استحسانا والظهار واحد وإن كفر في شعبان لم يجز أنت علي كظهر أمي إلا يوم الجمعة ثم كفر إن كفر في يوم الاستثناء لم يجز وإلا يجوز أنت علي كظهر أمي إلى شهر لا يكون مظاهرا قبله [ ص: 104 ] كذا في التتارخانية وغيرها وفيها عن قال : أنت علي كظهر أمي رمضان كله ورجب كله فكفر في رجب أنت علي كظهر أمي إذا جاء غد كان باطلا ، ولو أبي يوسف كان باطلا ا هـ . قال : أنت علي كظهر أمي أمس
والفرعان مشكلان ; لأن الأول من قبيل إضافة الظهار أو تعليقه ا هـ .
وهما صحيحان كما قدمناه وقد صرح بهما في البدائع والثاني ينبغي أن يكون كالطلاق إن كان نكحها قبل أمس كان مظاهرا الآن وإن كان نكحها اليوم كان لغوا .
والحاصل أن هنا أربعة : المشبه والمشبه والمشبه به وأداة التشبيه . أركان
أما الأول : وهو المشبه وهو بكسر الباء فهو الزوج البالغ العاقل المسلم وزاد في التتارخانية العالم ولا يخفى ما فيه .
وأما الثاني : وهو المشبه بفتح الباء المنكوحة أو عضو منها يعبر به عن كلها أو جزء شائع .
وأما الثالث : وهو المشبه به عضو ولا يحل النظر إليه من محرمة عليه تأبيدا ، وأما الرابع وهو الدال عليه وهو ركنه وهو صريح وكناية فالصريح أنت علي كظهر أمي ومني وعندي ومعي كعلي ولم أر حكم ما إذا وينبغي أن لا يكون مظاهرا لاحتمال أنه قصد أنها كظهر أمه على غيره قال : أنت علي كظهر أمي بدون إضافة له من الصريح ، وفي التتارخانية وعن وأنا منك مظاهر وظاهرت منك لو أبي يوسف أنه يكون باطلا قال : أنت مني مظاهرة في المرأة كونها زوجة ، ولو أمة فلا يصح من أمته ولا من مبانته ولا من أجنبية إلا إذا أضافه إلى التزوج كما سيأتي ، وفي الرجل كونه من أهل الكفارة فلا يصح من وشرطه ; لأن الكافر ليس من أهل الكفارة ، وفي التتارخانية يلزم الذمي كفارة الظهار إذا ظاهر ، وفي صحته عن ذمي وصبي ومجنون نظر إنما نقله المشايخ عن أبي يوسف . الشافعي
والحاصل أنه تعالى قيد بقوله منكم في الآية الأولى وهو قوله تعالى { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور } .