ولما شرع في لم يقيده بقوله منكم فقال { بيان الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } لكن لما لم يكن أهلا للكفارة لم يصح ظهاره قال بعضهم : والعجب من أنه قيد الرقبة بالإيمان ولم يجوز أن يملك الكافر المؤمن وصحح ظهاره فكان تناقضا ورده بعض الشافعية بأنا عينا لكفارته الإطعام ولا يلزم من صحة الظهار أن يكون المظاهر أهلا لكل الأنواع بدليل أن الشافعي صحيح عندنا مع أنه ليس أهلا لغير الصوم ، ولو ظهار العبد بقي ظهاره عند ظاهر المسلم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى حتى لو أسلم لا يحل القربان إلا بالكفارة وعندهما لا يبقى ; لأن المرتد ليس أهلا لحكمه وهو الكفارة وله أن الحال حال بقاء حكمه وهو الحرمة لا حال الانعقاد والكفر ليس بمناف للحرمة أبي حنيفة إلى غاية الكفارة وحكمه حرمة الوطء ودواعيه
. ( قوله حرم الوطء ودواعيه بأنت علي كظهر أمي حتى يكفر ) أما حرمة الوطء فبالكتاب والسنة ، وأما حرمة الدواعي فلدخولها تحت النص المفيد لحرمة الوطء وهو قوله تعالى { من قبل أن يتماسا } ; لأنه لا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء لإمكان الحقيقة ويحرم الجماع ; لأنه من أفراد التماس فيحرم الكل بالنص كذا في فتح القدير ، وقد يقال إن الموجب للحمل على المجاز موجود وهو صدق التماس على المس بغير شهوة وليس بمحرم اتفاقا فالتحقيق خلاف ما زعم أنه التحقيق وهو أن الأصل أن الوطء إذا حرم حرم ما كان داعيا إليه ; لأن طريق المحرم محرم وقد استمر هذا في الاستبراء والإحرام والاعتكاف وخرج في الصوم والحيض عن هذا الأصل لنص صريح وهو أنه { } وحكمته لزوم الحرج لو حرمت الدواعي في الصوم والحيض لكثرة وقوعهما بخلاف غيرهما . عليه السلام كان يقبل بعض نسائه وهو صائم وكان يقبلها وهي حائض
وعن محمد والدواعي المباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة والنظر إلى فرجها بشهوة كما في البدائع [ ص: 105 ] ولا يدخل فيها النظر إليها بشهوة ، وفي التتارخانية ولا يحرم للمظاهر تقبيلها إذ قدم من سفره بغير شهوة للشفقة ولا إلى الشعر والصدر ، وفي الهداية أن اللفظ الصريح أعني أنت علي كظهر أمي لا يكون إلا ظهارا ، ولو نوى به الطلاق لا يصح ; لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به وهو يقتضي أن الظهار كان طلاقا في الإسلام حتى يوصف بالنسخ مع أنه قال أولا إنه كان طلاقا في الجاهلية وهو يقتضي إن جعله ظهارا ليس ناسخا ولم أر أحدا من شراحها تعرض لذلك ، وذكر النظر إلى ظهرها وبطنها الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير البحث الثاني أن الظهار كان من أشد طلاق الجاهلية ; لأنه في التحريم أوكد ما يمكن فإن كان ذلك الحكم مقررا في الشرع كانت الآية ناسخة له وإلا لم يعد ناسخا في الشرع إلا في عادة الجاهلية لكن الذي روي أنه { عليه السلام قال لها : حرمت أو ما أراك إلا قد حرمت عليه } كالدلالة على أنه كان شرعا فأما ما روي أنه توقف في الحكم فلا يدل على ذلك ا هـ .
وأشار المصنف إلى أن هذه الحرمة لا ترتفع إلا بالكفارة فلا يبطل الظهار بزوال ملك النكاح ولا ببطلان حل المحلية حتى لو لا يحل له وطؤها حتى يكفر ، وكذا إذا ظاهر منها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها ، وكذا إذا كانت حرة فارتدت والعياذ بالله تعالى عن الإسلام ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم اشتراها ، وفي المحيط كانت زوجته أمة وظاهر منها ثم اشتراها صح لكونه من أهل الكفارة ا هـ . . أسلم زوج المجوسية فظاهر منها قبل عرض الإسلام عليها