[ ص: 110 ] وأما فخمس : كفارة الظهار ، وكفارة القتل ، وكفارة الفطر وهي مرتبة الإعتاق ثم الصوم ثم الإطعام إلا كفارة القتل فإنه لا إطعام بعد الصوم ، وكفارة اليمين وهي مخير فيها كما سيأتي ، وكفارة جزاء الصيد وقد تقدم في جنايات الإحرام وزاد في البدائع كفارة الحلق ولكن المذكور في الآية الفدية { أنواعها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ( قوله وهو تحرير رقبة ) أي : التكفير المستفاد من قوله حتى يكفر والتحرير من حرر المملوك عتق حرارا من باب ليس وحرره صاحبه ومنه فتحرير رقبة وتحرير بمعنى حر قياس كذا في المغرب [ ص: 110 ] فالتحرير بمعنى الإعتاق وهو أولى من قول الهداية عتق رقبة فإنه لو لا يجزيه عنها لعدم الصنع منه بخلاف ما إذا نوى عند العلة الموضوعة للملك كالشراء والهبة كما سيأتي والرقبة من الحيوان معروفة وهي في معنى المملوك من تسمية الكل باسم البعض كذا في المغرب ، وفي الهداية هي عبارة عن الذات أي : الشيء المرقوق المملوك من كل وجه فشمل الذكر والأنثى الصغير والكبير ، ولو رضيعا ، وفي البدائع فإن قيل الصغير لا منافع لأعضائه فينبغي أن لا يجوز إعتاقه عن الكفارة كالزمن ; ولذا لا يجوز إطعامه عن الكفارة فكذا إعتاقه ، فالجواب عن الأول أن أعضاء الصغير سليمة لكنها ضعيفة وهي بعرض أن تصير قوية فأشبه المريض ، وأما إطعامه عن الكفارة فجائز بطريق التمليك لا الإباحة والمسلم والكافر ، ولو مجوسيا أو مرتدا أو مرتدة أو مستأمنا ، وفي التتارخانية والمرتد يجوز عند بعض المشايخ وعند بعضهم لا يجوز والمرتدة تجوز بلا خلاف ا هـ . . ورث من يعتق عليه فنوى به الكفارة مقارنا لموت المورث