ثم اعلم أنه لما في الظهيرية والتتارخانية لا بد أن تكون الرقبة غير المرأة المظاهر منها قيل لم تجز في قول أمة تحت رجل ظاهر منها ثم اشتراها وأعتقها عن ظهارها أبي حنيفة خلافا ومحمد ا هـ . لأبي يوسف
ولا بد أن يكون المعتق صحيحا ; لأنه لو لا يجوز عن كفارته وإن أجازت الورثة ، ولو أنه برئ من مرضه جاز كذا في التتارخانية وخرج بقوله من كل وجه الجنين إذا أعتقه عنها وولدته لأقل من ستة أشهر فإنه لا يجوز ; لأنه رقبة من وجه جزء من أجزاء الأم من وجه حتى يعتق بإعتاق الأم كذا في المحيط وقوله من كل وجه متعلق بالمرقوق لا بالمملوك كذا في العناية ، وفي المحيط ولو كان مريضا أعتق عبده عن كفارته وهو لا يخرج من ثلث ماله فمات من ذلك المرض جاز عن الكفارة إذا وصل إليه ولو أعتق عبدا قد غصبه أحد حكم له الحاكم بالعبد لم يجز عتقه عن الكفارة ; لأنه بمعنى الهالك . ادعى الغاصب أنه وهبه منه فأقام بينة زور
ولو جاز ; لأن استغراق الدين برقبته واستسعاءه لا يخل بالرق والملك فإن السعاية لم توجب الإخراج عن الحرية فوقع تحريرا من كل وجه بغير بدل عليه ا هـ . أعتق عبدا مديونا عن الكفارة واختار الغرماء استسعاء العبد
وفي البدائع ، وكذا لو فإنه يجوز عن الكفارة ويرجع على المولى ; لأن السعاية ليست ببدل عن الرق . أعتق عبدا رهنا فسعى العبد في الدين