ثم اعلم أنه لو فإنه يجوز فهما من كلام المحيط من باب الإحصار لو بعث المحصر بهدي الإحصار ثم زال وحدث آخر فإن علم أنه يدرك الهدي ونوى أن يكون لإحصاره الثاني جاز ، وكذا لو وكل في إعتاقه عبده عن كفارته ثم نوى قبل إعتاق المأمور أن يكون عن جهة أخرى جاز عن الثانية إذا نواها الآمر ، وكذا لو دفع خمسة أصوع طعام لرجل وأمره بالتصدق على عشرة مساكين عن كفارة يمينه فلم يتصدق حتى كفر الآمر وحنث في أخرى ثم تصدق المأمور ، ولو بعث هديا لجزاء صيد ثم أحصر فنوى أن يكون للإحصار جاز ا هـ . . قلد بدنة وأوجبها تطوعا ثم أحصر فنوى أن تكون لإحصاره