( قوله وللأمة قرآن ونصف المقدر ) أي : حيضتان في الطلاق بعد الدخول إن كانت ممن تحيض وإلا فشهر ونصف في الطلاق وشهران وخمسة أيام في [ ص: 145 ] الوفاة أطلقها فشمل القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة على قول وعدة الأمة سواء كانت معتقة البعض أو لا كالمعتقة في مرض الموت إذا كانت لا تخرج من الثلث والمدبرة بعد موت مولاها في زمن السعاية فإن المستسعى كالمكاتب عنده وحر مديون عندهما ولا بد من قيد الدخول في الأمة إلا في المتوفى عنها زوجها . الإمام
والحاصل أن الرق منصف نعمة وعقوبة لكن في الصلاة والصوم والطهارة هما سواء ، وفي صوم الكفارات هما سواء ، وفي أجل العنين هما سواء بخلاف إيلاء الأمة فإنها على النصف كما قدمناه ، وفي الحدود على النصف ، وفي النكاح على النصف ، وفي الطلاق على النصف واعتباره بالمرأة ، وفي القصاص هما سواء بخلاف الأطراف فهو منصف إلا في العبادات وما فيه معنى العبادة والإيلاء والقصاص .
ودليل التنصيف في عدة الأمة الحديث { } وأورد عليه في الكافي أنه معارض بعموم القطعي وتخصيص العام ابتداء لا يجوز بخبر الواحد والقياس ولهذا قال وعدتها حيضتان بأن عدتها ثلاثة أقراء وأجاب عنه بأنه من المشاهير تلقته الأمة بالقبول أو لأن الآية إنما هي في الحرائر بدليل السياق { أبو بكر الأصم مما آتيتموهن } { حتى تنكح } { فيما أفتدت به } ، وفي كافي الحاكم لم يلزم الزوج وإن لم تقر لزمه الولد إلى سنتين ، وفي الخانية توفي عن امرأة وهي مملوكة واعتدت بشهرين وخمسة أيام وأقرت بانقضاء عدتها ثم ولدت لأكثر من ستة أشهر من يوم الإقرار كان القول قولها ، وإن قالت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام : لست بحامل ، ثم قالت : أنا حامل لا يقبل قولها وسيأتي في آخر الباب . امرأة قالت في عدة الوفاة : لست بحامل ، ثم قالت من الغد : أنا حامل
[ ص: 145 ]