( قوله : وقال وفي النكاح الفاسد بعد التفريق أو العزم على ترك وطئها ) [ ص: 159 ] أي : مبدأ العدة من آخر الوطآت ; لأن الوطء هو السبب الموجب ولنا أن كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري مجرى الوطأة الواحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحد ولهذا يكتفى في الكل بمهر واحد فقبل المتاركة أو العزم لا تثبت العدة مع جواز وجود غيره ولأن التمكن على وجه الشبهة أقيم مقام حقيقة الوطء لخفائه ومساس الحاجة إلى معرفة الحكم في حق غيره ، وفي الخلاصة المتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كقوله تركتك أو ما يقوم مقامه كتركتها أو خليت سبيلها أما عدم المجيء فلا ; لأن الغيبة لا تكون متاركة ; لأنه لو عاد تعود ، ولو أنكر نكاحها لا تكون متاركة ا هـ . زفر
وقدمنا في النكاح الفاسد أنهما لو اختلفا في الدخول فالقول له في المهر فلا يجب المهر وأن المراد بهذه العدة عدة المتاركة فلا عدة عليها بموته إلا الحيض بعد الدخول وأنه لا حداد ولا نفقة فيها وإن تزوج أخت امرأته فاسدا تحرم عليه إلى انقضاء عدتها وأن وجوبها فيه إنما هو في القضاء أما في الديانة لو علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا حل لها التزوج من غير تفريق ونحوه وأن الطلاق فيه متاركة وأن إنكار النكاح إن كان بحضرتها فمتاركة وإلا فلا وإن علم غير المتاركة بالمتاركة شرط على قول وصحح وقيل لا وصحح ورجحنا الثاني وأن المتاركة لا تختص بالزوج بل تكون من المرأة أيضا ولذا ذكر مسكين في شرحه من صورها أن تقول له تركتك وقدمنا كثيرا من أحكامه هناك فارجع إليه .
وبما قررناه علم أن مجرد العزم لا يكفي بل لا بد من الإخبار بما يدل عليه ولذا قال في العناية العزم أمر باطن لا يطلع عليه وله دليل ظاهر وهو الإخبار به فلو قال كما في الإصلاح أو إظهار عزمه لكان أولى والمراد بالتفريق أن يحكم القاضي بالتفريق بينهما كما في العناية ، وفي الجوهرة وغاية البيان لو فرق بينهما ثم وطئها وجب الحد عليه ا هـ .
وينبغي أن يقيده بما إذا وطئها بعد انقضاء العدة وإلا لا يوجب الحد وجعل في التتمة قول فوطء المعتدة قول زفر أبي القاسم الصفار البلخي وأن الإمام أبا بكر البلخي يقول من وقت الفرقة ، وفي البزازية في النكاح الفاسد لا تعتد في بيت الزوج ا هـ .
وفي القنية لا تنقضي به العدة إن كان قبل المتاركة وإن كان بعدها انقضت ا هـ . . تزوجها فاسدا فأحبلها فولدت
[ ص: 159 ]