( قوله ومن يرثانه ) والقياس أن لا ميراث لها ; لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهته وبملك اليمين فلم يكن قوله إقرارا بالنكاح وجه الاستحسان أن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة ; لأنه الموضوع لحصول الأولاد دون غيره فهما احتمالان لا يعتبران في مقابلة الظاهر القوي ، وكذا احتمال كونه طلقها في صحته وانقضت عدتها ; لأنه لما ثبت النكاح وجب الحكم بقيامه ما لم يتحقق زواله . قال لغلام هو ابني ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه
فإن قيل : إن النكاح يثبت بمقتضى ثبوت النسب وهو لا عموم له فيتقدر بقدر الحاجة قلنا النكاح غير متنوع إلى نكاح موجب للإرث والنسب وإلى غير موجب لهما ، فإذا تعين النكاح الصحيح لزم بلوازمه وفي غاية البيان أنه ليس من الاقتضاء في شيء ; لأن المقتضى وهو النسب يصح بلا ثبوت المقتضي وهو النكاح بأن يكون الوطء عن شبهة أو تكون أم ولده فلم يفتقر ثبوت النسب إلى النكاح لا محالة .
( قوله وإن فلا ميراث لها ) ; لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الإرث وتقييده بقول الوارث اتفاقي ; لأن الجهل بحريتها كاف لعدم ميراثها قال الوارث أنت أم ولد أبي أو لم يقل كما أطلقه في غاية البيان معللا أن للوارث أن يقول ذلك ولعل فائدته أن الوارث لو كان صغيرا فإنه لا ميراث لها أيضا وإن لم يقل شيئا ولم يذكر جهلت حريتها فقال وارثه أنت أم ولد أبي المصنف رحمه الله أن لها مهرا عند إقرار الوارث أنها أم ولد أبيه وذكر التمرتاشي أن لها مهر مثلها ; لأنهم أقروا بالدخول ولم يثبت كونها أم ولد بقولهم ورده في غاية البيان بأن الدخول إنما يوجب مهر المثل في غير صورة النكاح إذا كان الوطء عن شبهة ولم يثبت النكاح هنا والأصل عدم الشبهة فبأي دليل يحمل على ذلك فلا يجب مهر المثل وأيضا إنما لم نوجب الإرث ; لأن الاستصحاب لا يصلح للإثبات فلو وجب مهر المثل لكان صالحا للإثبات فلا يجوز ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .