( قوله إنما تجب بالتبوئة ) ; لأنه لا احتباس إلا بها فإن بوأها المولى معه منزلا فعليه النفقة لتحقق الاحتباس وإلا فلا لعدمه أطلق في الزوج فشمل الحر والقن والمدبر والمكاتب وأطلق في الأمة فشمل القنة والمدبرة وأم الولد ، وأما المكاتبة فهي كالحرة ولا يحتاج إلى التبوئة لاستحقاق النفقة ; لأن منافعها على حكم ملكها بصيرورتها أحق بنفسها ومنافعها بعقد الكتابة ولهذا لم يبق للمولى ولاية الاستخدام فكانت كالحرة والتبوئة أن يخلي المولى بين الأمة وزوجها في منزل الزوج ولا يستخدمها ، كذا في كافي ونفقة الأمة المنكوحة الحاكم الشهيد وهو يفيد أنه لو جاءت الأمة من منزل زوجها بعد التبوئة وخدمت المولى في بعض الأوقات من غير أن يستخدمها لم يسقط كما صرح به في الذخيرة وفيها لو جاءت إلى بيت المولى في وقت والمولى ليس في البيت فاستخدمها أهله ومنعوها من الرجوع إلى بيته فلا نفقة لها ; لأن استخدام أهل المولى إياها بمنزلة استخدام المولى وفيه تفويت التبوئة ا هـ .
وظاهر قوله ولا يستخدمها أنه لو استخدمها وهي في منزل الزوج فلا نفقة لها ; لأن للتبوئة شرطين فإذا فقد أحدهما فقدت ويدل عليه قولهم ، ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة لكن علله في الهداية بقوله ; لأنه فات الاحتباس وهو يدل على أنها خدمته في بيت المولى وتعليل الزيلعي بقوله لزوال الموجب أولى وقيد بالأمة ; لأن نفقة [ ص: 210 ] الحرة واجبة مطلقا ، ولو كان زوجها عبدا وما في الكتاب من تقييد زوجة العبد إذا كانت حرة بالتبوئة فقال في الذخيرة إنه ليس بصحيح ; لأن الحرة لا تحتاج إليها مطلقا وقيد بالمنكوحة ; لأن نفقة المملوكة على سيدها مطلقا ، وقد تقدم أن التبوئة من السيد ليست بلازمة تقديما لحقه على الزوج ، ولو فلا نفقة لها ; لأنها لم تستحق بهذا الطلاق فلا تستحق بعده وإن فاتت التبوئة بعد الطلاق ، ثم عادت تعود النفقة كما في الولوالجية ولا يشكل على التعليل الحرة إذا كانت ناشزة فطلقها زوجها فلها أن تعود إلى بيت الزوج وتأخذ النفقة والسكنى كما ذكره بوأ الأمة بعد الطلاق ولم يكن بوأها قبله الإسبيجابي للفرق المذكور في الولوالجية من أن في الأمة النكاح حالة الطلاق لم يكن سببا لوجوب النفقة ; لأنه لم يكن سببا لوجوب الاحتباس إذ لا يجب التبوئة وفي الحرة النكاح حالة الطلاق سبب لوجوب النفقة إلا أنها فوتت بالنشوز فإذا عادت وجبت ا هـ .
وظاهره أن تقدير النفقة من القاضي قبل التبوئة لا يصح ; لأنه قبل السبب ولم أره صريحا وفي الذخيرة والولوالجية وإن كان فهن في النفقة سواء ; لأن النفقة مشروعة للكفاية وذلك لا يختلف باختلاف الدين والرق والحرية إلا أن الأمة لا تستحق نفقة الخادم ا هـ . للرجل نسوة بعضهن حرائر مسلمات وبعضهن إماء ذميات
وينبغي أن يكون هذا مفرعا على ظاهر الرواية من اعتبار حاله ، وأما على المفتى به فلسن في النفقة سواء لاختلاف حالهن يسارا وعسرا ، فليست نفقة الموسرة كنفقة المعسرة وليست نفقة الحرة كالأمة كما لا يخفى ولم أر من نبه عليه .