( قوله والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها ) معطوف على النفقة أي تجب السكنى في بيت أي الإسكان للزوجة على زوجها ; لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة ، وقد أوجبها الله تعالى كما أوجب النفقة بقوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } أي من طاقتكم أي مما تطيقونه ملكا أو إجارة أو عارية إجماعا ، وإذا وجبت حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه ; لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ; لأنها رضيت بانتقاص حقها ودخل في الأهل الولد من غيرها لما بينا من قبل إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله إسكانه معها كما في فتح القدير وخرج عنه أمته وأم ولده ، فليس للمرأة الامتناع من إسكانهما معها على المختار كما سيذكر المصنف آخر الكتاب ; لأنه يحتاج إلى الاستخدام فلا يستغني عنها وإنما ذكر البيت دون الدار ; لأنه لو أسكنها في بيت من الدار مفردا وله غلق كفاها [ ص: 211 ] لأن المقصود حصل .
كذا في الهداية ، وقد اقتصر على الغلق فأفاد أنه ، ولو كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه وليس له أن تطالبه بمسكن آخر وبه قال ; لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب والذي في شرح المختار ، ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا ، كذا في فتح القدير وهو يفيد أنه لا بد للبيت من بيت الخلاء ومن مطبخ بخلاف ما في الهداية وينبغي الإفتاء بما في شرح المختار ويشترط أن لا يكون في الدار أحد من أحماء الزوج يؤذيها كما في الخانية ، قالوا للزوج أن يسكنها حيث أحب ، ولكن بين جيران صالحين ، ولو قالت إنه يضربني ويؤذيني فمره أن يسكنني بين قوم صالحين فإن علم القاضي ذلك زجره عن التعدي في حقها وإلا يسأل الجيران عن صنيعه فإن صدقوها منعه عن التعدي في حقها ولا يتركها ثمة وإن لم يكن في جوارها من يوثق به أو كانوا يميلون إلى الزوج أمره بإسكانها بين قوم صالحين ا هـ . الإمام
ولم يصرحوا بأنه يضرب وإنما قالوا زجره ولعله ; لأنها لم تطلب تعزيره وإنما ، وقد علم من كلامهم أن البيت الذي ليس له جيران ، فليس بمسكن شرعي ، ثم اعلم أن المسكن أيضا لا بد أن يكون بقدر حالهما كما تقدم في الطعام والكسوة ، فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء فلو أخر قوله بقدر حالهما عن المسكن لكان أولى وقدمنا أن النفقة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الطعام والكسوة والسكنى كما في الخلاصة فقولهم يعتبر في النفقة حالهما يشمل الثلاثة كما لا يخفى وفي البزازية من الإجارات تزوج بها وبنى بها في منزل كانت فيه بأجر ومضى عليه سنة فطالب المؤجر المرأة بالأجرة فقالت له أخبرتك أن المنزل بالكراء فعليك الأجر لا يلتفت إلى مقالتها والأجرة عليها لا على الزوج ; لأنها العاقدة ا هـ . طلبت الإسكان بين قوم صالحين
ومفهومه أنها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال يتيم أو ما كان معدا للاستغلال فالأجرة عليه في البزازية أجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا أجرة عليه ا هـ .
ولم يذكر المصنف المؤنسة ; لأنها ليست بواجبة عليه كما في الفتاوى السراجية يعني ليس عليه أن يأتي لها بامرأة تؤنسها في البيت إذا خرج إذا لم يكن عندها أحد .