( قوله وردتها بعد البت تسقط نفقتها لا تمكين ابنه ) يعني لو سقطت نفقتها ، ولو مكنت ابن زوجها بعد البينونة لا تسقط مع أن الفرقة فيهما بالطلاق لا من جهتها بمعصية ; لأن المرتدة تحبس حتى تتوب ولا نفقة للمحبوسة والممكنة لا تحبس فلهذا تقع الفرقة وفي الحقيقة لا فرق بين المسألتين ; لأن المرتدة بعد البينونة لو لم تحبس تجب لها النفقة كما في غاية البيان والمحيط كالممكنة ، والممكنة إذا لم تلزم بيت العدة لا نفقة لها ، فليس للردة أو التمكين دخل في الإسقاط وعدمه ، بل إن وجد الاحتباس في بيت العدة وجبت وإلا فلا ، ولو حبست المعتدة للردة ، ثم تابت ورجعت تجب النفقة لعود الاحتباس كالناشزة إذا عادت لزوال المانع بخلاف المبانة بالردة إذا أسلمت لا تعود نفقتها لسقوط نفقتها أصلا بمعصيتها والساقط لا يعود ، ولو طلقها بائنا ، ثم ارتدت فلا نفقة لها لسقوط العدة بالالتحاق حكما لتباين الدارين ; لأنه بمنزلة الموت فانعدم السبب الموجب ، قيد بالطلاق البائن ; لأن لحقت بدار الحرب ، ثم عادت وتابت فلا نفقة لها ; لأن الفرقة لم تقع بالطلاق وإنما وقعت بسبب وجد منها وهو معصيتها وأطلقه فشمل البائن بالواحدة أو بالثلاث وما في الهداية من تقييده بالثلاث اتفاقي ، وفي المحيط الأصل أن كل امرأة لا نفقة لها يوم الطلاق ، فليس لها النفقة أبدا إلا الناشزة كالمعتدة عن النكاح الفاسد والأمة المزوجة إذا لم يبوئها المولى بيتا ا هـ . المعتدة عن رجعي إذا طاوعت ابن زوجها أو قبلها بشهوة
ثم قال بعده : ولو طلقها وهي مبوأة فلها النفقة فإن أخرجها المولى بطلت فإن أعادها عادت النفقة فلو بوأها بعد الطلاق الرجعي وجبت النفقة ; لأنها منكوحة بخلاف المبانة