أما الثاني وهو فذكر صريحه المصنف هنا أنه الحرية والعتق بأي صيغة كانت فعلا أو وصفا فالفعل نحو أعتقتك وحررتك أو أعتقك الله على الأصح وهو المختار كما في الظهيرية ، والوصف نحو أنت حر ومحرر وعتيق ومعتق وسيأتي حكم النداء بها ومنه المولى أيضا كما سنبينه ولا بد أن يكون خبرا لمبتدأ فلو ذكر الخبر فقط توقف على النية ولذا قال في الخانية لو عتق عبده ، أما المصدر فلم يذكره قال حر فقيل له لمن عنيت فقال عبدي المصنف للتفصيل فيه فإن قال العتاق عليك أو عتقك علي كان صريحا إلا إذا زاد قوله عتقك علي واجب فإنه لا يعتق لجواز وجوبه عليه بكفارة أو نذر بخلاف طلاقك علي واجب ; لأن نفس الطلاق غير واجب وإنما يجب حكمه وحكمه وقوعه واقتضى هذا وقوعه ، أما العتق فجاز أن يكون واجبا كذا في الظهيرية ، أما إذا فإنه لا يعتق إلا بالبينة ، كذا في جوامع الفقه . قال أنت عتق أو عتاق أو حرية
قال الكمال : فعلى هذا لا بد من ضابط الصريح قلت : إن ما في جوامع الفقه ضعيف لما في المحيط لو قال أنت عتق يعتق وإن لم ينو كقوله لامرأته أنت طلاق . ا هـ .
فلا يحتاج إلى إصلاح الضابط ، أما إذا كان فإنه كناية يعتق بالنية كالطلاق كما في الظهيرية . تلفظ بالعتق مهجى كقوله أنت ح ر
[ ص: 240 ]