الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        أما الثاني وهو صريحه فذكر المصنف هنا أنه الحرية والعتق بأي صيغة كانت فعلا أو وصفا فالفعل نحو أعتقتك وحررتك أو أعتقك الله على الأصح وهو المختار كما في الظهيرية ، والوصف نحو أنت حر ومحرر وعتيق ومعتق وسيأتي حكم النداء بها ومنه المولى أيضا كما سنبينه ولا بد أن يكون خبرا لمبتدأ فلو ذكر الخبر فقط توقف على النية ولذا قال في الخانية لو قال حر فقيل له لمن عنيت فقال عبدي عتق عبده ، أما المصدر فلم يذكره المصنف للتفصيل فيه فإن قال العتاق عليك أو عتقك علي كان صريحا إلا إذا زاد قوله عتقك علي واجب فإنه لا يعتق لجواز وجوبه عليه بكفارة أو نذر بخلاف طلاقك علي واجب ; لأن نفس الطلاق غير واجب وإنما يجب حكمه وحكمه وقوعه واقتضى هذا وقوعه ، أما العتق فجاز أن يكون واجبا كذا في الظهيرية ، أما إذا قال أنت عتق أو عتاق أو حرية فإنه لا يعتق إلا بالبينة ، كذا في جوامع الفقه .

                                                                                        قال الكمال : فعلى هذا لا بد من ضابط الصريح قلت : إن ما في جوامع الفقه ضعيف لما في المحيط لو قال أنت عتق يعتق وإن لم ينو كقوله لامرأته أنت طلاق . ا هـ .

                                                                                        فلا يحتاج إلى إصلاح الضابط ، أما إذا كان تلفظ بالعتق مهجى كقوله أنت ح ر فإنه كناية يعتق بالنية كالطلاق كما في الظهيرية .

                                                                                        [ ص: 240 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 240 ] ( قوله : بخلاف طلاقك على واجب إلى قوله وقوعه ) قال الرملي فيه نظر أولا بالمنع إذ هو واجب عند عدم الإمساك بالمعروف ، وثانيا بالتسليم ، ولكن لا يلزم من وجوبه وجوده في الخارج ، وقد قدم صاحب الظهيرية في الفصل الثاني من كتاب الطلاق قوله لو قال طلاقك علي لا يقع ، ولو قال إن فعلت كذا فطلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت أو فرض ففعل ، تكلموا فيه منهم من قال تقع تطليقة رجعية نوى أو أو لم ينو ، ومنهم من قال لا يقع وإن نوى ، ومنهم من قال في قول أبي حنيفة يقع وفي قولهما يقع في قوله لازم وفي قوله واجب لا يقع والمختار أنه يقع نص عليه الصدر الشهيد .




                                                                                        الخدمات العلمية